الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى فرجع شاهد واحد أو اثنان 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7290


ــ[196]ــ

   (مسألة 128) : إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل : إنّه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان(1). ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أ نّهما يضمنان النصف (2) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) لما عرفت من أنّ سبب الضمان هو الإتلاف ، ولا يستند الإتلاف في مفروض الكلام إلى الشاهد الراجع، لفرض أنّ وجود شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيّان ، فلا أثر لها .

   (2) وذلك لأنّ حكم الحاكم في مفروض المسألة مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعـين من دون تعيين . وعليه ، فبطبيعة الحال يستند الإتلاف إلى شهادتهما بلا أثر لشهادة الثالث . فإذن لو رجع اثنان منهم فلا محالة يضمنان النصف ، لعدم الترجيح في البين .

   وبذلك يظهر حكم رجوع كلّهم عن الشهادة ، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلاًّ أو بعضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net