حدّ المملوك إذا زنى محصناً كان أم غير محصن 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4077


   (مسألة 162) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصناً أم غير محصن، شابّاً أم شيخاً، وكذلك الحال في المملوكة (2) ، ولا تغريب عليهما ولا جزّ (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات ، قد تقدّمت جملة منها في اعتبار الحرّيّة في الإحصان .

   ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ  في حديث ـ قال : قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدّ شيئاً من مكاتبته ؟ «قال : هو حقّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين» (2) .

   ومنها : صحيحة حسن بن السري عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ» (3) .

   (3) أمّا التغريب: وإن شمله بعض الإطلاقات ولكنّه يقيّد بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً،

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 28 : 133 /  أبواب حد الزنا ب 31 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 134 /  أبواب حد الزنا ب 31 ح 3 .

ــ[256]ــ

نعم، المكاتب إذا تحرّر منه شيء جُلِد بقدر ما اُعتق، فلو اُعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة، وإن اُعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف جلدة، ولو اُعتق ربعه جلد اثنتين وستّين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرّر منها شيء(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يرجم ولا ينفى» (1) ، وصحيحته الاُخرى الآتية .

   ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد إلاّ أنّ الحكم ثابت في الإماء قطعاً وبطريق أولى ، على أنّ النفي مناف لحقّ المولى .

   وأمّا الجزّ : فلا مقتضي له ، لاختصاص دليله بالرجل الحرّ .

   (1) وذلك لعدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدّت من مكاتبتها ، فيكون فيها حدّ الحرّة ، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة . وقال في مكاتبة زنت وقد اُعتق منها ثلاثة ارباع وبقي الربع : جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة ، فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف ، فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها» (2) .

   ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، إلاّ أ نّه قال: «يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر» (3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 134 /  أبواب حد الزنا ب 31 ح 5 .

(2) الوسائل 28 : 137 /  أبواب حد الزنا ب 33 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 137 /  أبواب حد الزنا ب 33 ح 4 ، التهذيب 10 : 29 / 93 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net