الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 للإمام الخيار في كيفيّة قتل اللائط المحصن وغير المحصن إن قلنا بوجوب قتله 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7735


    (مسألة 188) : يتخيّر الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر (1) ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه، وإذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه(2)، وأمّا الملوط فالإمام مخيّر بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ، ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة عبدالرحمن العرزمي الآتية .

   (2) قد تقدّم تفصيل ذلك قريباً .

   (3) بيان ذلك : أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ، ويستفاد التخيير بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف :

   الطائفة الاُولى : ما دلّت على أنّ حكم الملوط الرجم مطلقاً ، كصحيحة يزيد ابن عبدالملك
المتقدّمة(1)، ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه» (2) .

   الطائفة الثانية :  ما دلّت على أنّ حكمه القتل مطلقاً ، كصحيحة حمّاد بن عثمان المتقدّمة (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 281 .

(2) الوسائل 28 : 159 /  أبواب حد اللواط ب 3 ح 5 .

(3) في ص 281 .

ــ[287]ــ

   الطائفة الثالثة :  ما دلّت على أنّ حكمه الإحراق بالنار ، كصحيحة جعفر بن محمّد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أمّا بعد فإنّي أتيت برجل قامت عليه البيّنة أ نّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر ، فقالوا : اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: احرقه بالنار» الحديث(1).

   وقد يقال : إنّ الرواية ضعيفة ، لجهالة جعفر بن محمّد .

   ولكنّه يندفع : بأنّ جعفر بن محمّد الذي يروي عن عبدالله بن ميمون هو جعفر بن محمّد بن عبيدالله ، بقرينة أ نّه من رواة كتابه على ما فصّلناه في كتابنا المعجم(2) ، وهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلاّ أ نّه موجود في أسناد كامل الزيارات . فاذن الرواية صحيحة .

   وبعد ذلك نقول :  إنّ مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع اليد عن ظهور كلّ واحدة منها في الوجوب التعييني والحمل على التخيير .

   فالنتيجة : هي أنّ الإمام مخيّر بين رجم الملوط ـ كما هو مقتضى نصّ الطائفة الاُولى ـ وبين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين والرجلين من جبل أو نحوه ـ كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية ـ وبين إحراقه بالنار ، كما هو مقتضى صريح الطائفة الثالثة .

   هذا ، مضافاً إلى أ نّه يمكن الاستدلال على ثبوت الأحكام الثلاثة الأخيرة للملوط بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة (3) ، ببيان : أنّ موردها وإن كان هو اللائط إلاّ أ نّها تدلّ على ثبوت تلك الأحكام للملوط بالأولويّة القطعيّة ، والسبب في ذلك هو أنّ حكم الملوط في الشريعة المقدّسة على ما يستفاد من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 160 /  أبواب حد اللواط ب 3 ح 9 .

(2) المعجم 5 : 83 / 2280 .

(3) في ص 280 .

ــ[288]ــ

الروايات أشدّ من حكم اللائط ، فإنّ حكمه القتل أو الرجم مطلقاً دونه . وعليه ، فإذا ثبتت لللائط هذه الأحكام الثلاثة التي بعضها أشدّ من الرجم لو لم يكن جميعها كذلك ثبتت للملوط بطريق أولى . وحينئذ فمقتضى الجمع بينها وبين الطائفة الاُولى هو ما ذكرناه من التخيير .

   وكيف كان ، فلا شبهة في ثبوت تلك الأحكام للملوط كما أ نّها ثابتة لللائط .

   ثمّ إنّ الإمام إذا اختار ضربه بالسيف أحرقه بالنار بعده ، وذلك لصحيحة عبدالرحمن العرزمي ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما واُخذ الآخر ، فجيء به إلى عمر فقال للناس : ما ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثمّ أراد أن يحمله فقال : مه ، إنّه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب ، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاُحرق به»(1) .

   أقول :  إنّ مقتضى إطلاق هذه الصحيحة وإن كان تعيّن ذلك إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الإطلاق بنصّ الروايات المتقدّمة ، كما أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بنصّ هذه الصحيحة الدالّة على ثبوت الحكم في اللواط ، ولا يشكّ في ثبوته على الملوط ، لما عرفت من أنّ أمره أشدّ من اللائط ، ويحكم بثبوته على اللائط أيضاً ، للإطلاق المقامي ، وكون الإمام (عليه السلام) في مقام البيان ، فإذا اختار الإمام (عليه السلام) قتل اللائط بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار .

   وقد تحصّل من ذلك : أ نّه لا فرق بين اللائط المحصن والملوط من هذه الناحية أصلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 158 /  أبواب حد اللواط ب 3 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net