السادس : السحق 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4145


السادس :  السحق

   (مسألة 194) : حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة (2) ،

 ــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، كلّهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق «فقال : حدّها حدّ الزاني» فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن «فقال : بلى» قالت : وأين هنّ ؟ «قال : هنّ أصحاب الرسّ» (4) .

ـــــــــــــ
(4) الوسائل 28 : 165 /  أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 1 .

ــ[300]ــ

ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة (1) ، وكذلك الأمة والحرّة على المشهور(2)، وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إنّ الحكم في المحصنة أيضاً كذلك ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: السحّاقة تجلد»(1) .

   (1) وذلك لاطلاق الأدلّة .

   (2) استدلّ على ذلك بإطلاق الروايات .

   ولا يعارضها ما دلّ على التنصيف في غير الحرّ ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المكاتب «قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اُعتق منه»(2) .

   فإنّ النسبة بينهما وإن كانت هي العموم من وجه إلاّ أنّ هذه الإطلاقات تتقدّم عليه من جهة الشهرة .

   والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : «السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأ نّه ليس فيه إيلاج» (3) .

   ولكنّ الصحيح أ نّه لا وجه للمعارضة ، وذلك لأنّ صحيحتي سليمان بن خالد المتقدّمتين(4) تدلاّن على أنّ الحدّ مطلقاً ينصّف في غير الحرّ ، ولا يختصّ ذلك بالزنا ، لأ نّهما تدلاّن على أنّ حدّ الله في غير الحرّ النصف ، فهما بهذا اللسان تتقدّمان على الإطلاقات في مورد الاجتماع والمعارضة ، ولا يمكن تقييدهما بخصوص الزنا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 165 /  أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 2 .

(2) الوسائل 28 : 136 /  أبواب حد الزنا ب 33 ح 1 .

(3) دعائم الاسلام 2 : 456 / 1603 .

(4) في ص 282 .

 
 

ــ[301]ــ

ولكنّه ضعيف ، بل الظاهر أنّ المحصنة ترجم (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا المرسل: فهو غير ثابت، وعلى تقدير الثبوت فالتأييد به مبني على عدم الفرق بين الحرّ والعبد في اللواط ، وقد عرفت الفرق بينهما . على أنّ في التأييد به إشكالاً ، وكذلك في التأييد بالشهرة الفتوائيّة .

   وممّا يدلّ على أنّ حكم الأمة يُغاير حكم الحرّة قوله سبحانه : (فَإِذَا  أُحْصِنَّ ـ الإماء ـ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ ا لْعَذَابِ)(1) . والمراد من المحصنات : الحرائر ، كما في بعض التفاسير ، فمقتضى الإطلاق في الآية المباركة أنّ الأمة إذا أتت بفاحشة فحدّها نصف حدّ الحرّة ، سواء أكانت الفاحشة زنا أم مساحقة .

   (1) وفاقاً للشيخ في النهاية والقاضي(2) ، ومال إليه الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك(3) ، وتدل على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليه السلام) يقولان : «بينما الحسن بن علي (عليه السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد، أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النساء 4 : 25 .

(2) النهاية : 706 ، المهذّب 2 : 531 .

(3) المسالك 14 : 415 .

ــ[302]ــ

   (مسألة 195): لو تكرّرت المساحقة، فإن اُقيم الحدّ عليها بعد   كلّ مساحقة قتلت في الثالثة(1)، وأمّا إذا لم يقم عليها الحدّ لم تقتل (2) .

   (مسألة 196) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنها ، ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة بلا إشكال (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(عليه السلام) : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا اُخطئ إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة ، لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأ نّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ، ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد الجارية الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال : ما قلتم لأبي محمّد وما قال لكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو أ نّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني»(1) .

   ومنها : معتبرة المعلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت «فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحدّ»(2).

   (1) وذلك لما تقدّم في صحيحة يونس من أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، ولا دليل مقيّد لهذه الصحيحة هنا .

   (2) وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الإطلاق المزبور لمثله .

   (3) يظهر الحال فيه مما تقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 167 /  أبواب حد السحق والقيادة ب 3 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 169 /  أبواب حد السحق والقيادة ب 3 ح 4 .

ــ[303]ــ

   (مسألة 197) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثمّ تُرجم المرأة، وأمّا الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد (1) . وما نسب إلى بعض المتأخّرين من إنكار كون المهر على المرأة، بدعوى أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة، لا وجه له(2).
ــــــــــــــــــــــ

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .

   (2) تقدّم أنّ الصحيحة نصّ في خلاف ذلك . وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل النصّ ، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net