حدّ القذف - ما يثبت به القذف - لو تقاذف شخصان 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4068


ــ[319]ــ

   (مسألة 211) : حدّ القذف ثمانون جلدة . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد (1) والذكر والاُنثى(2). ويضرب بثياب بدنه ولا يجرّد (3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم الكلام في وجه ذلك موسّعاً في شرائط القاذف(1) .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، لإطلاق الأدلّة .

   (3) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه»(2) .

   ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلاّ الرداء»(3) .

   وأمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرّى جلده»(4) .

   فهي لا تعارضهما، فإنّ جملة: «أن يعرّى جلده» لم تثبت، حيث إنّ صاحب الوافي نقل كلمة: «أن يفرى» فقال: إنّ الموجود في الاستبصار هو كلمة: «أن يعرّى»(5)، وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة(6). فالنتيجة: أنّ تلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 306 ـ 309 .

(2) الوسائل 28 : 197 /  أبواب حد القذف ب 15 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 197 /  أبواب حد القذف ب 15 ح 4 .

(4) الوسائل 28 : 183 /  أبواب حد القذف ب 4 ح 16 .

(5) الوافي 15 : 378 / 15287 .

(6) الجواهر 41 : 416 .

ــ[320]ــ

ويقتصر فيه على الضرب المتوسّط (1) .

   (مسألة 212) : يثبت القذف بشهادة عدلين (2) ، وأمّا ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرّتين ، ولكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (3) .

   (مسألة 213) : لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ ، ولكنّهما يعزّران (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجملة غير ثابتة ، وعليه فلا يمكن الاستناد إليها . على أنّ في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فلا بدّ إذن من ردّها إلى أهلها . وكيف كان ، فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدّمتين .

   (1) وذلك لعدّة روايات ، منها معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة .

   (2) بلا خلاف بين الفقهاء ، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة .

   (3) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القيادة (1) .

   (4) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه «فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران» (2) .

   وصحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما» (3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 304 .

(2) الوسائل 28 : 201 /  أبواب حد القذف ب 18 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 202 /  أبواب حد القذف ب 18 ح 2 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net