لو قال شخص لآخر : اقتلني ، فقتله - حكم ما لو أمر شخص غيره بقتل نفسه ، فقتل نفسه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5506


ــ[18]ــ

   (مسألة 19) : لو قال : اقتلني ، فقتله ، فلا ريب في أ نّه قد ارتكب محرّماً (1) ، وهل يثبت

القصاص عندئذ أم لا ؟ وجهان ، الأظهر : ثبوته (2) . هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متوعّداً بما دون

القتل . وأمّا إذا كان متوعّداً بالقتل فالحكم فيه كما تقدّم .

   (مسألة 20) : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه ، فقتل نفسه ، فإن كان المأمور صبيّاً غير مميّز

فعلى الآمر القود (3) ، وإن كان مميّزاً أو كبيراً بالغاً فقد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه .

   (1) فإنّ حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول .

   (2) خلافاً للشيخ في محكيّ المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد واختاره المحقّق في الشرائع وفي

المسالك أ نّه الأشهر(1) ، واستدلّ على ذلك بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث

.

   ومورد كلام المحقّق وإن كان هو الإكراه إلاّ أنّ تعليله يعمّ صورة الاختيار أيضاً .

   وكيف كان ، فلا يمكن المساعدة على ما ذكروه ، فإنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون

إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال ، فعمومات أدلّة القصاص محكّمة .

   (3) لأ نّه القاتل عمداً حقيقةً ، والصبي المباشر بمنزلة الآلة له عرفاً ، فيثبت عليه القود .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه في الجواهر 42 : 53 ، الشرائع 4 : 204 ، المسالك 2 : 363 (حجري) .

ــ[19]ــ

أثم فلا قود على الآمر(1). هذا إذا كان القاتل مختاراً أو مكرهاً متوعّداً بما دون القتل أو بالقتل(2).

وأمّا إذا كان متوعّداً بما يزيد على القتل من خصوصيّاته، كما إذا قال: اقتل نفسك وإلاّ لقطّعتك إرباً

إربا ، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ (3) ، وهل يثبت القود على المكره ؟ وجهان ، الأقرب :

عدمه(4).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأنّ القتل في مفروض الكلام غير مستند إلى الآمر ليكون عليه القود ، بل هو مستند إلى نفسه .

   (2) فإنّ في جميع ذلك لا يسوغ له قتل نفسه ، فإذا قتل نفسه فقد ارتكب محرّماً وهدر دمه ، ولا

يكون غيره مسؤولاً عنه .

   (3) وذلك لعدم قصور شمول دليل الإكراه لذلك ، فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة .

   (4) الوجه في ذلك هو أنّ إكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذي

يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكرَه ـ بالفتح ـ عن الاختيار ، فإنّه باختيار قتل نفسه دفعاً للفرد

الأشدّ والأصعب . وعليه ، فبطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقةً دون المكرِه ـ بالكسر ـ فلا موجب

عندئذ للقود ، نظير ذلك : من اضطرّ إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ ، كما إذا علم بأ نّه لو لم يقتل

نفسه لقتله آخر بأشدّ ممّا قتل به نفسه ، فلا شبهة في عدم صحّة استناده إلى الآخر ، بل هو مستند إليه

.

   ودعوى أنّ السبب ـ في مفروض الكلام ـ أقوى من المباشر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net