لو قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما فمات بالسراية 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4345


   (مسألة 25) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون

الاُخرى ثمّ مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود (4) ، ومن اندمل جرحه فعليه

القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنّه لا يخلو

من إشكال ، بل لا يبعد عدمه (5) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) لاستناد القتل إليه ، فيثبت القود عليه .

   (5) وذلك لعدم الدليل إلاّ رواية سورة بن كليب عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن

رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى «فقال : إن كانت قُطعت يده في جناية جناها على

نفسه أو كان قطع فأخذ دية

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net