لو اشترك إنسان مع حيوان في قتل مسلم - حكم اشتراك الأب مع أجنبي في قتل ابنه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4953


   (مسألة 31) : لو اشترك إنسان مع حيوان ـ بلا إغراء ـ في قتل مسلم ، فلوليّ المقتول أن يقتل

القاتل (2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف بيننا، وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(1) بعد فرض صدق

القاتل عليه عرفاً .

   ويستفاد من الروايات الدالّة على أنّ لوليّ المقتول أن يقتل رجلين أو أكثر إذا اشتركا في قتله : أ نّه

يكفي في قتل رجل قصاصاً اشتراكه في القتل .

   ومن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون كلا الجرحين مضموناً أو يكون أحدهما مضموناً دون

الآخر .

   وتؤكّد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)

في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا بلغ الغلام خمسة

أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 45 .

ــ[31]ــ

بعد أن يردّ إلى وليّه نصف الدية (1) ، وله أن يطالبه بنصف الدية (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية»(1) .

   فإنّها ظاهرة في أنّ جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه ، وأمّا الصبي فإن كان بالغاً اقتصّ منه ،

وإلاّ فلا .

   فما عن بعض العامّة من أنّه لاقصاص في مفروض المسألة، لأنّ القتل مستند إلى سببين أحدهما غير

مضمون .

   واضح الفساد ، فإنّ عدم الضمان بالإضافة إلى الحيوان لا يلازم عدم الضمان بالإضافة إلى الإنسان .

   (1) الوجه فيه ظاهر ، وذلك لعدم استقلاله في القتل ، وإنّما كان شريكاً فيه ، فلابدّ ـ عند قتله

قصاصاً ـ من تدارك الزيادة ، كما هو كذلك فيما إذا قتل رجلان رجلاً واحداً على ما عرفت .

   (2) والوجه في ذلك : أنّ وليّ المقتول إذا لم يتمكّن من الاقتصاص إلاّ بدفع نصف الدية لا يتعيّن فيه

القصاص حتّى يلزم بدفع نصف الدية ، كما إذا قتل رجل امرأة ، فإنّ وليّ المرأة إذا أراد الاقتصاص

لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه ، ولكنّه لا يلزم بذلك ، بل له مطالبة الدية من القاتل ،

وقد دلّت على ذلك عدّة روايات قد تقدّمت ، مضافاً إلى أ نّه لو لم يكن لوليّ المقتول ـ  في أمثال المقام

 ـ مطالبة الدية لزم في بعض الموارد هدر دم المسلم ، وذلك كما إذا فرض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 90 /  أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1 .

ــ[32]ــ

   (مسألة 32) : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لوليّ المقتول أن يقتل الأجنبي(1) ، وأمّا

الأب فلا يقتل(2) ، بل عليه نصف الدية يعطيه لوليّ المقتصّ منه في فرض القصاص ولوليّ المقتول مع

عدم الاقتصاص(3) . وكذلك

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

عدم تمكّن الولي من ردّ نصف الدية إذا اقتصّ من القاتل ولم يرض القاتل بدفع الدية ، ففي مثل ذلك

يلزم المحذور المتقدّم .

   هذا ، ويمكن الاستدلال على ذلك بإطلاق ما دلّ على ثبوت الدية في القتل العمدي ، وأمّا ما دلّ

على أنّ الثابت أوّلاً في القتل العمدي هو القصاص والدية إنّما تثبت بالتراضي على ما سيجيء فهو

منصرف عن المقام وخاصّ بما إذا لم يستلزم الاقتصاص ردّ شيء إلى وليّ المقتصّ منه .

   (1) لما تقدّم من أنّ القاتل متعمّداً يجوز قتله وإن لم يكن مستقلاًّ في القتل ، بل كان شريكاً مع الغير .

   (2) لما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من أنّ الوالد لا يقاد بولده(1) .

   (3) أمّا أصل ثبوت الدية على الوالد فلأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً ، فإذا لم يجز القصاص وجبت

الدية ، كما في قتل الحرّ غير الحرّ ، وفيما إذا كان القتل خطأ ، وفيما إذا فرّ القاتل عمداً ، فإنّه تؤخذ

الدية من ماله إن كان له مال ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام (عليه

السلام) ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم على ما في معتبرة أبي بصير (2) .

   ويؤكّد ذلك ما ورد في كتاب ظريف الثابت بطريق معتبر عن أمير المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 86 .

(2) الوسائل 29 : 395 /  أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .

ــ[33]ــ

إذا اشترك مسلم وذمّي في قتل ذمّي(1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

(عليه السلام) «قال : وقضى أ نّه لا قود لرجل أصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من

قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد»(1) .

   فإنّه إذا ثبتت الدية فيما دون النفس ثبتت في النفس بطريق أولى .

   وأمّا اعطاؤها لوليّ المقتصّ منه فلما تقدّم . وأمّا إعطاؤها لوليّ المقتول في فرض عدم القصاص فلما

عرفت من أنّ في كلّ مورد امتنع الاقتصاص لزمت الدية .

   (1) فإنّ المسلم لا يُقتَل بالذميّ فعليه نصف الدية يعطيه لأولياء المقتصّ منه أو لأولياء المقتول في

فرض عدم الاقتصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 79 /  أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net