كيفيّة تحقق الشركة في الجناية على الأطراف - لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4466


   (مسألة 33) : يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص

النفس(2) ، وتتحقّق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند

الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة سكّيناً على يد شخص وضغطوا عليها حتّى قطعت يده .

وأمّا إذا وضع أحد سكّيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كلّ واحد منهما على سكّينه حتّى التقيا ،

فذهب جماعة إلى أ نّه ليس من الاشتراك في الجناية ، بل عل كلّ منهما القصاص في جنايته ، ولكنّه

مشكل جدّاً . ولا يبعد تحقّق الاشتراك بذلك ، للصدق العرفي .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك للأولويّة القطعيّة ، حيث إنّ القصاص من الجماعة المشتركين في


ــ[34]ــ

   (مسألة 34) : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ (1) ، ولو كنّ

أكثر كان له قتل جميعهنّ ، فإن شاء قتلهنّ أدّى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

جناية النفس ثابت بالنصوص المتقدّمة، فإذا ثبت ذلك في النفس ثبت في الأطراف بطريق أولى .

   ولصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل «

قال : إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد [ فاقتسماها ثمّ يقطعهما، وإن أحبّ أخذ منهما دية

يد ] قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»(1) .

   ثمّ إنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «وإن أحبّ أخذ منهما دية يد» وجعله عدلاً لقوله (عليه

السلام) : «إن أحبّ أن يقطعهما» هو أنّ المجني عليه مخيّر بين الاقتصاص منهما أو من أحدهما ومطالبة

الدية منهما ، والالتزام بذلك هنا غير بعيد ، وإن كنّا لا نلتزم به في قصاص النفس ، لعدم الدليل .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، حيث لا فاضل لهما عن دية المقتول .

   وتدلّ على ذلك رواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلاً

عمداً «قال : تقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد»(2) .

   وهي صحيحة على الأظهر ، فإنّ محمّد بن عبدالله الواقع في سندها هو محمّد ابن عبدالله بن هلال ،

بقرينة روايته عن العلاء ، ورواية محمّد بن الحسين عنه ، وهو ثقة على الأظهر ، لوروده في أسناد كامل

الزيارات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 186 /  أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 84 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 15 .

ــ[35]ــ

فاضل ديتهنّ إليهنّ ثمّ قتلهنّ جميعاً (1) . وأمّا إذا قتل بعضهنّ ، كما إذا قتل اثنتين منهنّ ـ مثلاً ـ

وجب على الثالثة ردّ ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتصّ منهما (2) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لما سيأتي من أ نّه لا حقّ لوليّ المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلاّ بعد ردّ فاضل الدية .

   (2) والوجه في ذلك : هو أنّ الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الدية على غير المقتصّ منه وإن

كانت خاصّة بالرجل إلاّ أنّ المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل ، ومن ثمّ يتعدّى منها إلى

صورة الاشتراك في قتل المرأة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net