لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4203


   (مسألة 35) : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لوليّ المقتول قتلهما معاً ، بعد أن يردّ

نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أنّ له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية ،

وأمّا إذا قتل الرجل وجب على المرأة ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه (3) .
ــــــــــــــــ
   (3) ظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net