لو قتلت الحرّةُ الحرّةَ أو الحرَّ - حكم قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأً أو شبه عمد 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4631


ــ[40]ــ

   (مسألة 41) : إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها (1) ، وإذا قتلت الحرّ فكذلك ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

امرأة قتلت زوجها متعمّدة «قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته

على نفسه»(1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قُتِلت

به ، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم

يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل»(2) .

   ولاتعارضها رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل

رجلاً بامرأة قتلها عمداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً»(3) .

   فإنّها مضافاً إلى ضعف سندها لا تنافي لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة ، فيقيّد إطلاقها بذلك بمقتضى

الصحاح المتقدّمة .

   وأمّا ما في معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) : «أنّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل علي (

عليه السلام) بينهما قصاصاً وألزمه الدية»(4) .

   فيحمل على عدم جعل القصاص مجرّداً من ردّ نصف الدية بقرينة الروايات المتقدّمة إن أمكن ذلك ،

وإلاّ ردّ علمها إلى أهله .

   (1) إتّفاقاً كتاباً وسنّةً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 80 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 81 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 2 .

(3) الوسائل 28 : 84 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 14 .

(4) الوسائل 28 : 84 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 16 .

 
 

ــ[41]ــ

وليس لوليّ المقتول مطالبة وليّها بنصف الدية (1) .

   (مسألة 42) : إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص (2) . نعم ، تثبت

الدية ، وهي على الأوّل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله ، على تفصيل يأتي في باب الديات إن

شاء الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف ظاهر . وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحتا الحلبي وعبدالله بن سنان المتقدّمتان .

   ولا تعارضهما صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : في امرأة قتلت رجلاً

«قال : تُقتَل ويؤدّي وليّها بقيّة المال»(1) .

   فإنّها رواية شاذّة ، وتلك روايات مشهورة بين الأصحاب ، ولا سيّما أ نّها مخالفة للكتاب المجيد : (

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(2) ، فتطرح لا محالة ، على أ نّها قاصرة دلالة ، فإنّ المذكور فيها أنّ الوليّ يؤدّي

بقيّة المال ، وليست ظاهرة في تأدية نصف الدية ، فلا مناص عندئذ من ردّ علمها إلى أهله .

   (2) فإنّ القصاص إنّما يثبت في القتل العمدي دون مطلق القتل ، وبما أنّ القتل في مفروض المسألة

ليس بعمدي فلا موضوع للقصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 85 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17 .

(2) المائدة 5 : 45 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net