حكم قتل العبد مكاتباً عمداً - لو قتلت الأمة أمة أو عبداً - لو قتل المكاتبُ عبداً عمداً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4991


   (مسألة 53) : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً

فحكمه حكم قتل القنّ (4) ، وإن كان مطلقاً تحرّر بعضه ، فلكلٍّ من مولى المقتول وورثته حقّ

القتل(5) ، فإن قتلاه معاً فهو ، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه . وهل لوليّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) تقدّم حكم ذلك .

   (5) لأنّ المقتول بما أ نّه مشترك بين الحرّ والعبد فالقاتل له قاتل للحرّ والعبد معاً ، فباعتبار أ نّه قاتل

للحرّ فلوليّه قتله ، وباعتبار أ نّه قاتل للعبد فلمولاه قتله . وقد تقدّم أ نّه لا فرق في ثبوت القصاص بين

كون القاتل قاتلاً للبعض أو للكلّ (2) .

ــــــــــــ
(2) في ص 48 ـ 50 .

 
 

ــ[61]ــ

المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّيّة المقتول ؟ نعم ، له ذلك (1) .

   (مسألة 54) : لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها (2) ، بلا فرق بين أقسامها (3) ، وكذا لو قتلت

عبداً(4).

   (مسألة 55) : لو قتل المكاتب عبداً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً

فحكمه حكم القنّ (5) ، وإن أدّى منه شيئاً لم يُقتَل به (6) ولكن تتعلّق الجناية برقبته

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تقدّم وجه ذلك في تعليقة المسألة (49) .

   (2) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً .

   (3) لإطلاق الأدلّة وعدم وجود دليل مقيّد في البين .

   (4) من دون خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الكتاب والسنّة .

   (5) تقدّم حكم ذلك (1) .

   (6) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على

رجل حرّ جناية «فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ ،

وإن عجز عن حقّ الجناية اُخذ ذلك من المولى الذي كاتبه» قلت : فإنّ الجناية لعبد «قال : على مثل

ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد

أدّى من مكاتبته شيئاً» الحديث(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 53 ـ 54 .

(2) الوسائل 29 : 214 /  أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .

ــ[62]ــ

بقدر ما بقي من الرقّيّة (1) ويسعى في نصيب حرّيّته إذا لم يكن عنده مال، وإلاّ فيؤدّي من ماله(2)،

فإن عجز كانت الدية على المولى المكاتب (3) ، وأمّا ما تعلّق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار

رقّيّته ليستوفي حقّه، ولايكون مولى القاتل ملزماً بدفعه الدية إلى مولى المقتول (4) . ولا فرق ذلك بين

كون

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لما عرفت من أنّ جناية العبد على رقبته .

   (2) لما تقدّم من أنّ قاتل العبد إذا كان حرّاً فعليه أن يدفع قيمته إلى مولاه(1) ، فإذا فرضنا أنّ

القاتل بعضه حرّ لزمه دفع قيمته إلى مولاه بقدر نصيب حرّيّته .

   (3) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، ولم أرَ من تعرّض لحكم عجز المكاتب عن دفع الدية

في القتل العمدي .

   (4) فإنّ ذلك مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص ، نظراً إلى أنّ جنايته بمقدار رقّيّته بما أ نّها

كانت متعلّقة برقبته ، ولا يلزم المولى بشيء من جناية عبده ، فبطبيعة الحال كان لمولى المقتول أن يستوفي

حقّه منها باسترقاقه بقدر رقّيّته ، ولكن بشرط أن لا تكون قيمة هذا المقدار من رقّيّته أكثر من ذلك

المقدار من رقّيّة المقتول ، وإلاّ لزم ردّ الزائد .

   هذا ، مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة «يدفع إلى مولى العبد الذي

جرحه المكاتب ... » يدلّ على ذلك ، فإنّ معناه : أنّ جنايته في رقبته ، فلذا يدفع إلى مولى المقتول

ليستوفي حقّه منه .

   ومن ذلك يظهر وجه عدم إلزام المولى بدفع الدية إلى مولى المقتول .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 41 ـ 44 .

ــ[63]ــ

القاتل أو المقتول ذكراً أو اُنثى ، كما أ نّه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو مدبّراً (1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تقدّم وجه ذلك وأ نّه لا فرق في هذه الأحكام بين أصناف المماليك ولا بين الذكر والاُنثى
منهم(1).
ــــــــــــــــ

(1) في ص 52 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net