حكم قتل العبد حرّين معاً - لو قتل عبدٌ عبدين عمداً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4413


ــ[67]ــ

   (مسألة 60) : لو قتل عبد حرّين معاً ثبت لأولياء كلّ منهما حقّ الاقتصاص مستقلاًّ ، فلا يتوقّف

على إذن الآخر (1) . نعم ، لو بادر أحدهما واسترقّه جاز للآخر أيضاً ذلك ، ولكنّهما يصبحان

شريكين فيه (2) ، وإذا قتل أحدهما واسترقّه أولياؤه ثمّ قتل الثاني اختصّ العبد بأولياء الثاني ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وعلى ذلك يترتّب أ نّه لو قتل القاتل نفسه أو مرض ومات قبل الاقتصاص أو نحو ذلك لم تسقط

الدية ، بل لا بدّ من أخذها من ماله بمقتضى عموم هذا التعليل .

   (1) وذلك لما دلّ من الكتاب والسنّة على أنّ لأولياء المقتول ظلماً حقّ الاقتصاص من القاتل ، ومن

المعلوم أنّ هذا الحقّ ثابت لكلّ منهما على نحو الاستقلال ، فلا يتوقّف إعماله من أحدهما على إذن

الآخر .

   نعم ، إذا استوفى أحدهما حقّه سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه .

   (2) وذلك لأنّ حقّ كلّ منهما تعلّق برقبته ، فيجوز لكلّ منهما استرقاقه ، فإذا استرقّه أحدهما جاز

للآخر أيضاً استرقاقه ، لبقاء الموضوع ، فيكون شريكاً له .

   وبذلك يفترق الاسترقاق عن القصاص ، فإنّه لو اقتصّ أحدهما انتفى موضوع حقّ الآخر .

   وهذا بخلاف الاسترقاق ، فإنّ موضوع استرقاق الآخر باق مع استرقاق الأوّل .

   ومن هنا يظهر أ نّه كما يجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الأوّل يجوز له الاقتصاص أيضاً .

ــ[68]ــ

بمعنى : أنّ لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأوّل أو قتله (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأ نّه باسترقاق أولياء الأوّل يصير عبداً لهم ، فإذا جنى بعد ذلك وقتل آخر فبطبيعة الحال جاز

لأولياء الثاني استرقاقه ، كما جاز لهم قتله ، ولا يحتاج هذا إلى دليل خاصّ .

   ومع ذلك تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : في عبد جرح رجلين «قال : هو

بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته» قيل له : فإن جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النهار

؟ «قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل . قال : فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته

على الأخير»(1) .

   فإنّ مورد الصحيحة وإن كان هو الجرح إلاّ أ نّه من الواضح أ نّه لا خصوصيّة له ، فإنّ العبرة إنّما

هي بما إذا كانت الجناية الثانية بعد استيفاء وليّ المجنى عليه أوّلاً حقّه ، فإنّه حينئذ يكون هو المالك

فتكون الجناية عليه .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ عليّ بن عقبة روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن عبد

قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ، قال : «فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءُوا قتلوه وإن

شاءُوا استرقّوه ، لأ نّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار

لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحقّ من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحقّ

من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءُوا قتلوه وإن شاءُوا استرقّوه»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 104 /  أبواب القصاص في النفس ب 45 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 104 /  أبواب القصاص في النفس ب 45 ح 3 .

ــ[69]ــ

   (مسألة 61) : لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كلّ منهما اقتصاصه (1) ، وأمّا استرقاقه فيتوقّف

على رضا مولى القاتل(2) ، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه ، ولو

رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتصّ الآخر سقط حقّ الأوّل ، وإن اختار

الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو

بعده ، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب(3) . نعم ، إذا استرقّه

مولى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وظاهر هذه الرواية هو أنّ العبد القاتل ينتقل من وليّ المقتول الأوّل إلى الثاني ، ومن الثاني إلى الثالث

، وهكذا ، ولو قبل استيفاء السابق حقّه منه واسترقاقه ، ولكن يقيّد إطلاقها بصحيحة زرارة المتقدّمة

بما إذا استوفى السابق حقّه منه ، على أ نّها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي الواقع في سنده .

   (1) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

   (2) سبق وجهه في قتل عبد عبداً متعمّداً (1) .

   (3) تقدّم وجه كلّ ذلك (2) .

   نعم ، عن الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط تقديم حقّ الأوّل ، لأ نّه أسبق(3) .

   وفيه : أ نّه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلّق حقّ الثاني أيضاً برقبته ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 58 .

(2) في ص 67 .

(3) المبسوط 7 : 8 .

ــ[70]ــ

الأوّل وبعد ذلك قتل الثاني كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه (1) .
ـــــــــــــــــــ

ـــــ

ومقتضى ذلك جواز استيفاء الحقّ لكلّ منهما ، ولا دليل على أنّ استيفاء الثاني حقّه منوط بعدم استيفاء

الأوّل .

   (1) ظهر وجهه ممّا تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net