لو قتل الكافر كافراً عمداً ثمّ أسلم - حكم قتل ولد الحلال ولد الزنا 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5060


   (مسألة 68) : لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به (4) . نعم ، تجب

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (4) لما تقدّم من الروايات الدالّة على أ نّه لا يقتل المسلم بالذمّي ، ومن الواضح أ نّها ظاهرة في أنّ

العبرة في الإسلام إنّما هي بحال الاقتصاص لا بحال


ــ[78]ــ

عليه الدية إن كان المقتول ذا دية (1) .

   (مسألة 69) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قُتِل به (2) .
ـــــــــــــــ

ـــــ

القتل ، وحيث إنّ القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافراً حال القتل فلا يقتل به .

   (1) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمّي .

   (2) لإطلاق الكتاب والسنّة ، وعدم وجود دليل مقيّد . وكون دية ولد الزنا كدية الذمّي لا يلازم

عدم ثبوت القصاص بقتله .

   نعم ، لو حكم بكفره ـ كما نُسِب ذلك إلى السيّد المرتضى (قدس سره)(1) ـ لم يُقتَل المسلم به .

لكنّ المبنى غير صحيح .
ـــــــــــــــــ

(1) الانتصار : 544 / 305 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net