اشتراط العقل والبلوغ في المدّعي - لو ادّعى على شخص أ نّه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4257


ــ[106]ــ


الفصل الثاني

في دعوى القتل وما يثبت به

   (مسألة 90) : يشترط في المدّعي :  العقل ، والبلوغ (1) . وقيل : يعتبر فيه الرشد أيضاً . والأظهر

عدم اعتباره (2) . ويشترط في المدّعى عليه : إمكان صدور القتل منه ، فلو ادّعاه على غائب لا يمكن

صدور القتل منه عادةً لم تقبل ، وكذا لو ادّعاه على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل واحد عادةً ،

كأهل البلد مثلاً (3) .

   (مسألة 91) : لو ادّعى على شخص أ نّه قتل أباه ـ مثلاً ـ مع جماعة لايعرفهم، سمعت دعواه ،

فإذا ثبت شرعاً كان لوليّ المقتول قتل المدّعى عليه، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما

يخصّهم من الدية ، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدّوا ما يخصّهم من

الدية (4) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1 ـ 2) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب القضاء(1) ـ أحكام الدعاوى ـ فلا حاجة إلى الإعادة.

   (3) فإنّه يعتبر في سماع دعوى المدّعي احتمال الصدق ، فلا أثر لها مع عدمه .

   (4) وذلك لما تقدّم من أنّ جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل فلوليّ المقتول

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 51 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net