الثاني : البيّنة \ عدم ثبوت القتل بشاهـد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3983


   الثاني :  البيّنة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل (2) .

   (مسألة 98) : لايثبت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، ولابشاهد ويمين . نعم،

يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة،

وتمامها بشهادة أربع نسوة (3) .
ــــــــــــــــــــــ


   (2) بلا خلاف ولا إشكال، لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة، مضافاً إلى ما يستفاد من روايات خاصّة .

   (3 ـ 4) تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 149 و 155 و 136 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net