لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً وقامت اُخرى على أنّ القاتل غيره 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3818


   (مسألة 107) : لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بيّنة اُخرى على أنّ القاتل

غيره ، سقط القصاص عنهما جزماً ، وكذا الدية ، وقيل : وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال

بل منع (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكلّ منهما بالدلالة المطابقية للاُخرى ، فتسقطان معاً ، فكأ نّه

لا بيّنة في المقام أصلاً. وعليه ، فلا يثبت كون هذا قاتلاً ولا ذاك ، فإذن لا مقتضي للقصاص منهما ولا

من أحدهما ولا لأخذ الدية كذلك .

   ومن ذلك يظهر أنّ ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net