لو كان المدّعون جماعة أقل من عدد القسامة - لو كان المدّعى عليه واحداً أو أكثر 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4024


ــ[133]ــ

   (مسألة 113) : إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة ، قسّمت عليهم الأيمان بالسويّة على

الأظهر (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   نعم ، يؤكّد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أنّ القسامة إنّما جعلت احتياطاً للناس لئلاّ

يغتال الفاسق رجلاً فيقتله حيث لا يراه أحد ، فإذا كانت علّة جعل القسامة ذلك فكيف يمكن تعليق

القود على حلف خمسين رجلاً ؟! فإنّه أمر لا يتحقّق إلاّ نادراً ، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجباً

لخوف الفاسق من الاغتيال ؟!

   (1) وفاقاً للمحقّق (قدس سره) في الشرائع والفاضل في القواعد والإرشاد والأردبيلي (قدس سره)

في شرحه(1)، وحكي ذلك عن الروض والتحرير ومجمع البرهان(2) .

   خلافاً لما في الجواهر ، حيث إنّه اختار عدم لزوم التساوي(3) .

   والوجه في ذلك : هو ما تقدّم من أ نّه لا دليل على تكرير الأيمان أصلاً ، ونصوص الباب جميعاً خالية

عن ذلك ، وإنّما قلنا به لأمرين ، أحدهما : الإجماع والتسالم عليه بين الأصحاب . ثانيهما : ما عرفت

من أ نّه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم في غالب الموارد ، نظراً إلى أنّ المدّعي غالباً لا يتمكّن من

أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 231 ، القواعد 3 : 618، إرشاد الأذهان 2 : 219، مجمع الفائدة والبرهان

14 : 196 .

(2) حكاه في مفتاح الكرامة 10 :  70  (حجري)  وراجع ذلك في التحرير 2 :  253 (حجري)،

مجمع الفائدة والبرهان 14 : 196 .

(3) الجواهر 42 : 248 ـ 249 .

ــ[134]ــ

   (مسألة 114) : المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد

القسامة ، فإن لم يكمل كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكمل عددها . وفيه إشكال (1) . وأمّا إذا كان

أكثر من واحد ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

يأتي بخمسين رجلاً من قومه يقسمون على أنّ فلاناً قاتل ، وهو مناف لجعل القسامة احتياطاً لدماء الناس

. وعلى ذلك ، فلا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن ، وهو التساوي في القسمة بينهم ، وأمّا ثبوت

الدعوى بها مع عدم التساوي فيحتاج إلى دليل ، ولا دليل .

   هذا إذا لم يكن المدّعون مختلفين بحسب حصص الإرث .

   وأمّا إذا كانوا مختلفين في ذلك فعن الشيخ في المبسوط : أنّ التقسيم بحسب الحصص(1) ، فلو فرض

أنّ الولي ابن وبنت حلف الابن أربعاً وثلاثين والبنت سبع عشرة . وفي القواعد احتماله(2) .

   أقول :  إن تمّ إجماع على خلاف ذلك فهو ، وإلاّ فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمساً

وعشرين يميناً ويحلف الابن أربعاً وثلاثين ، وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك .

   (1) وجه الإشكال : أنّ الحكم المزبور وإن كان مشهوراً شهرة عظيمة ، بل ادّعي عليه الإجماع في

كلمات غير واحد من الفقهاء ، إلاّ أنّ ذلك لم يرد في شيء من الروايات .

   وأمّا رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 233 .

(2) القواعد 3 : 621 .

ــ[135]ــ

أين كان بدوها ؟ «فقال : كان من قبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ـ إلى أن قال : ـ فعلى

المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فإن شاءُوا عفوا ،

وإن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم

خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً ، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم» الحديث(1) .

   فهي ـ مضافاً إلى أ نّها ضعيفة سنداً بعليّ بن حمزة ـ لا تدلّ على أنّ المدّعى عليه يحضر من قومه من

يحلف معه لا كمال العدد الذي هو محل الكلام ، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدّعى عليهم .

   بل مقتضى صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة(2) : أنّ الباقر (عليه السلام) كان يحلّف المتّهمين بالقتل

خمسين يميناً ، فالحالف هو المتّهم نفسه دون غيره .

   وأمّا ما في صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة(3) من قوله (عليه السلام) : «وإلاّ حلف المدّعى عليه

قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً» فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدّعى عليـه ، بل

تدلّ على أنّ المدّعى عليه لا بدّ وأن يكون هو الحالف ولكن لا يكتفي بحلفه مرّة واحدة ، بل لا بدّ

وأن يكون حلفه قسامة خمسين رجلاً ، بمعنى : أ نّه يلزم عليه الحلف خمسين مرّة .

   وعلى الجملة :  فإن تمّ إجماع على اعتبار حلف خمسين رجلاً بالإضافة إلى المدّعى عليه فهو ، وإلاّ

فالظاهر كفاية خمسين يميناً من المدّعى عليه ، بلا حاجة إلى ضمّ حلف شخص آخر إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 156 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 5 .

(2) في ص 126 .

(3) في ص 125 .

ــ[136]ــ

بمعنى: انّ الدعوى كانت متوجّهة إلى كلّ واحد منهم، فعلى كلّ واحد منهم قسامة خمسين رجلاً(1).
ـــــــــــــــ

ـــــ

   (1) على المشهور بين الأصحاب .

   ويدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد بن معاوية : «حلف المدّعى عليه قسامة خمسين

رجلاً» ، فإنّ مقتضاه : أنّ كلّ من انطبق عليه عنوان المدّعى عليه كانت وظيفته الإتيان بقسامة خمسين

رجلاً على التفصيل الآنف الذكر .

   وخالف في ذلك الشيخ في محكيّ الخلاف ، فاكتفى بالخمسين منهم أجمع(1) .

   ووجهه غير ظاهر ، فالصحيح ما ذكرناه .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 5 : 314 ، وحكاه عنه في الجواهر 2 : 250 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net