لو قُتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً - حكم ما لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3613


ــ[169]ــ

   (مسألة 149) : لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شيء على المقتصّ (1) . نعم ، إن أوجب

ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة وإن لم تلجه الروح على المشهور ، لكنّ الأظهر

أنّ الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   فهي واردة في خصوص المطلّقة ، فلا إطلاق لها .

   وأمّا رواية الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى : (

وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ )«قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض

والطهر والحمل»(1) .

   فهي ضعيفة سنداً ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   (1) وذلك لأنّ حقّ القصاص ثابت للوليّ مطلقاً ، غاية الأمر أ نّه يجب عليه تأخيره فيما إذا كانت

المرأة حاملاً ، وحيث إنّه حكم تكليفي لا وضعي فلو أقدم على الاقتصاص قبل الوضع كان في محلّه،

وبما أ نّه كان جاهلاً بالحال فهو معذور من حيث الحكم التكليفي .

   (2) فإنّ كون الدية على العاقلة وإن كان مشهوراً ـ بل ادّعي عليه الإجماع ، لأنّ تلف الحمل

مستند إلى الخطأ ، وليس بعمد ولا شبيه عمد ـ إلاّ أ نّه إنّما يتمّ فيما إذا ولجته الروح وصدق عليه

القتل ، وأمّا فيما قبله فلا دليل على أنّ الدية على العاقلة ، بل مقتضى إطلاق الروايات الآتية الواردة

في دية الجنين أنّ الدية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 22 : 222 /  أبواب العدو ب 24 ح 2 ، مجمع البيان 1 : 326 ، وفيه «قد فرض»

بدل «قد فوض» .

ــ[170]ــ

   (مسألة 150) : لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر ، فالمشهور بين الأصحاب أ نّه تقطع يده

أوّلاً ، ثمّ يقتل ، وفيه إشكال ، بل منع (1) . وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية في

ماله أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد ثبوتها ، كما مرّ في قتل شخص اثنين (2) .
ــــــــــــــ

ـــــ

على نفس المقتصّ ، فإن تمّ إجماع فهو ، وإلاّ فالأظهر أنّ الدية على المقتصّ نفسه .

   (1) والوجه في ذلك: هو أ نّه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده . والجمع بين

الحقّين لا يقتضي وجوب التحفّظ على حقّ من قطعت يده ، غاية الأمر أ نّه لا يجوز منعه عند إرادة

استيفاء حقّه منه ، وهو حكم تكليفي محض ثابت له ، فلا يكون مانعاً عن اقتصاص الولي. وعليه، فلا

مانع له من قتله قبل قطع يده . ويؤيّد ما ذكرناه أ نّه لو كان من قطعت يده غائباً لم يجب على وليّ

المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر .

   (2) لأ نّه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه فبطبيعة الحال تنتقل الدية إلى تركته ، لأنّ حقّ

المسلم لا يذهب هدراً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net