لو قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ثمّ سرت الجناية في المجنيّ عليه فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3858


   (مسألة 151) : إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ، ثمّ سرت الجناية

في المجنيّ عليه فمات ، وجبت الدية في مال الجاني (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً :

   الأوّل :  عدم وجوب شيء في مال الجاني .

   الثاني :  وجوب نصف الدية فيه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net