ثبوت حقّ القصاص للوليّ بعد موت المجني عليه - لو قتل شخصاً مقطوع اليد 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3877


ــ[174]ــ

   (مسألة 153) : حقّ القصاص من الجاني إنّما يثبت للوليّ بعد موت المجنيّ عليه (1) ، فلو قتله قبل

موته كان قتله ظلماً وعدواناً ، فيجوز لوليّ الجاني

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

لأنّ القصاص بمقتضى الآية الكريمة حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه ، فلا تقع قصاصاً ، ولكن بما أنّ موت

الجاني مستند إلى المجنيّ عليه في مفروض المسألة وقد دلّ الدليل على أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه

فبطبيعة الحال لا يستحقّ وليّ المجنيّ عليه شيئاً في ماله ، وقد جرت على ذلك السيرة القطعية العقلائيّة

أيضاً .

   وأمّا على الثاني :  فالمشهور أ نّها تقع هدراً ، وعلى ذلك يجري فيه جميع الوجوه المتقدّمة .

   ولكن الأظهر هو أ نّها لا تقع هدراً ، وذلك لأنّ موته حيث إنّه كان مستنداً إلى المجنيّ عليه فهو وإن

لم يكن قصاصاً كما عرفت إلاّ أ نّه وقع في محلّه ، لأ نّه اعتداء بالمثل ، وقد عرفت أنّ الجاني لا يجني أكثر

من نفسه . ولا فرق في ذلك بين أن يكون موته بعد موت المجنيّ عليه أو قبله ، وقد جرت على ذلك

السيرة العقلائية أيضاً .

   هذا ، ويمكن استفادة ما ذكرناه من معتبرة السكوني المتقدّمة في المسألة (87) .

   (1)  لقوله  سبحانه وتعالى :(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ...)(1)، وللروايات الدالّة

على ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإسراء 17 : 33 .

ــ[175]ــ

المقتول الاقتصاص منه ، كما أنّ له العفو والرضا بالدية (1) . وأمّا دية المجنيّ عليه بعد موته فهي من

مال الجاني (2) .

   (مسألة 154) : لو قتل شخصاً مقطوع اليد ، قيل : إن كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أ نّه

أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يردّ دية يده إليه ، وإلاّ فله قتله من غير ردّ .

ولكنّ الأظهر عدم الرد مطلقاً (3) .
ــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لإطلاق الأدلّة الدالّة على جواز اقتصاص وليّ المقتول ظلماً من القاتل وعفوه عنه وأخذ الدية

منه بالتراضي .

   (2) لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً .

   (3) وذلك لأنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة والروايات جواز قتله من دون لزوم ردّ شيء عليه أصلاً

، وما دلّ على التفصيل هو رواية سورة بن كليب المتقدّمة في المسألة 25 ، وهي ضعيفة سنداً ، فلا

يمكن الاعتماد عليها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net