ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً - شروط جواز القصاص في الأطراف وما يعتبر فيه 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4054


ــ[177]ــ


الفصل الخامس

في قصاص الأطراف

   (مسألة 156) : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً (1)، وهي تتحقّق بالعمد إلى فعل

ما يتلف به العضو عادةً، أو بما يقصد به الإتلاف وإن لم يكن ممّا يتحقّق به الإتلاف عادةً .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لقولـه تعالى :  (وَكَتُبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَا لْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَا لاَْنْفَ بِالاَْنْفِ وَا لاُْذُنَ

بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ...)(1) .

   وللروايات المستفيضة التي تأتي في ضمن المسائل الآتية :

   منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد : أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة

فيعطاها»(2)، ومثلها معتبرته الثانية(3) .

   وقد تقدّم أنّ حقّ القصاص إنّما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض ،

حيث لا يثبت فيه إلاّ الدية ، وقد عرفت الفرق بين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 45 .

(2) الوسائل 29 : 176 /  أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 .

(3) الوسائل 29 : 177 /  أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 .

ــ[178]ــ

   (مسألة 157) : يشترط في جواز القصاص فيها : البلوغ ، والعقل ، وأن لايكون الجاني والد المجنيّ

عليه(1). ويعتبر فيه أيضاً أمران : الأوّل : التساوي في الحرّيّة والرقّيّة ، فلا يقتصّ من الحرّ بالعبد (2)

.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

هذه الأقسام ، ومن المعلوم أ نّه لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف ، فلا يثبت حقّ

القصاص فيه إلاّ في الجرح العمدي دون الخطائي ، فالثابت فيه إنّما هو الدية على تفصيل تقدّم(1) .

   (1) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

   (2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب قديماً وحديثاً .

   وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب

اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية «فقال: إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته

بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ ـ  إلى أن قال : ـ ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب

قد أدّى من مكاتبته شيئاً» الحديث(2) .

   فهي تدلّ على أنّ المكاتب الذي تحرّر مقدار منه لا يقتصّ بالعبد فضلاً عن الحرّ .

   ومعتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال : ليس بين العبيد والأحرار

قصاص فيما دون النفس» الحديث(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 54 ـ 56 .

(2) الوسائل 29 : 105 /  أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 184 /  أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net