لو كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعت عضو الجاني وتزيد عليه لصغره 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3684


   (مسألة 173) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه

لصغره ، لم يجز له أن يقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما

يتحمّل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة (3) .

 

ـــــــــــــــــ
   (3) تقدّم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح وأ نّه لا يقاس


ــ[197]ــ

وكذا الحال إذا كان عضو المجنيّ عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في

الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية (1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

ذلك بقصاص الأطراف ، فإنّ المقابلة في تلك الموارد إنّما هي بين طبيعيّ العين والعين ، والأنف

والأنف، وغيرهما، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلاً . وهذا بخلاف الجروح ، فإنّ المقابلة فيها بين

الجرح ومماثله، فلا محالة تعتبر فيه المساحة ، ولكن ذلك لا يقتضي التعدّي من عضو إلى آخر ، ففي

مفروض المسألة تتعيّن الدية بالإضافة إلى الزائد .

   (1) ظهر الحال فيه ممّا تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net