لو قطع عضو من شخص فاقتصّ منه ، ثمّ أعاد المجني عليه ذلك العضو فالتحم 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3759


   (مسألة 174) : لو قطع عضواً من شخص كالاُذن ، فاقتصّ المجنيّ عليه من الجاني ، ثمّ ألصق المجنيّ

عليه عضوه المقطوع بمحلّه ، فالتحم وبرئ ، جاز للجاني إزالته (2) ،

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ رجلاً

قطع من بعض اُذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اُذنه

فردّه على اُذنه بدمه ، فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت

ثانيةً ، وأمر بها فدفنت ، وقال (عليه السلام) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين»(1) .

   فهذه المعتبرة واضحة الدلالة على أنّ للجاني حقّ إزالة اُذن المجنيّ عليه بعد إلصاقها، معلّلاً بأنّ

القصاص لأجل الشين، فإذا زال الشين بإلصاقها كان للجاني إعادته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 185 /  أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1 .

ــ[198]ــ

وكذلك الحال في العكس (1) .
ــــــــــــــ

ـــــ

   بقي هنا شيء :  وهو أ نّه قيل : إنّ الإزالة إنّما هي من ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر .

وهو واضح الفساد ، إذ هو ـ مضافاً إلى أ نّها بعد الالتحام ليست بميتة ـ خلاف صريح المعتبرة

وتعليلها ، فلا يمكن الالتزام به أصلاً .

   (1) يدلّ على ذلك التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة ، حيث إنّ القصاص لأجل الشين ، فإذا زال عن

الجاني بإلصاقه والتحامه كان للمجنيّ عليه إعادته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net