لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة - ثبوت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3883


   (مسألة 178) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجنيّ عليه الاقتصاص بمثل ذلك(2).

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ عليه الآية الكريمة : (فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم)

(3) .

ــــــــــــ
(3) البقرة 2 : 194 .

 
 

ــ[201]ــ

إن أمكن ، وإلاّ انتقل الأمر إلى الدية (1) .

   (مسألة 179) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ولكن لا بدّ من كون القصاص بالمثل ، فلو استلزم القصاص هنا تغريراً في عضو آخر أو في النفس أو

بزيادة لم يجز .

   وتؤيّد ذلك رواية رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس

بمولى له قد لطم عينه ، فأنزل الماء فيها ، وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : أعطيك الدية ،

فأبى، قال: فأرسل بهما إلى عليّ (عليه السلام) وقال: احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم

يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اُريد إلاّ القصاص ، قال : فدعا عليّ (عليه السلام)

بمرآة فحماها، ثمّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثمّ استقبل بعينه عين

الشمس ، قال : وجاء بالمرآة فقال : اُنظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر»(1)

.

   نعم ، ما تضمّنته الرواية من بيان الطريق للقصاص غير ثابت، لضعف الرواية سنداً أوّلاً ، فإنّ فيه

سليمان الدهّان ، وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه . ولأ نّها لا تدلّ على تعيّن هذا الطريق ثانياً ، نظراً إلى

أ نّها قضية في واقعة .

   (1) لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد لا يمكن الاقتصاص ينتقل الأمر إلى الدية ، لأنّ حقّ امرئ مسلم لا

يذهب هدراً .

   (2) بيان ذلك : أنّ إزالة الشعر :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 173 /  أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1 .

ــ[202]ــ

   تارةً :  تكون بزواله مجرّداً بلا إفساد للمحلّ .

   واُخرى :  تكون مع إفساد المنبت .

   فعلى الأوّل :  يثبت القصاص بمقتضى إطلاق قوله تعالى : (فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) .

   وأمّا رواية سلمة بن تمّام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ،

فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجّله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية(1).

   فهي وإن دلّت على أنّ ذهاب الشعر بمجرّده لا يترتّب عليه اثر ، ولذلك أجّل الإمام (عليه السلام)

القضاء إلى سنة، إلاّ أ نّها نقلت بطريقين: أحدهما بطريق الشيخ، وفيه عدّة مجاهيل . والآخر بطريق

الصدوق وهي مرسلة ، فإنّه رواها عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن سلمة بن تمّام ، ولا يمكن

رواية محمّد ابن الحسين عن سلمة بلا واسطة ، فإنّ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب من أصحاب

الجواد (عليه السلام) وسلمة بن تمّام من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، على أ نّه لا توثيق

لسلمة بن تمام . فالنتيجة : أنّ الرواية ضعيفة جدّاً ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   وعلى الثاني : ـ وهو ما إذا كانت الإزالة بإفساد المنبت ـ : فإن أمكن فيه الاقتصاص بالمثل

فللمجنيّ عليه ذلك بمقتضى إطلاق الآية الكريمة المتقدّمة . وأمّا إذا لم يمكن الاقتصاص بالمثل انتقل الأمر

إلى الدية ، لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد لا يمكن فيه القصاص ينتقل الأمر فيه إلى الدية بمقتضى أنّ حقّ

المسلم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 342/ أبواب ديات الأعضاء ب37 ح3، التهذيب 10 : 262/ 1035،

الفقيه 4 : 112 / 380 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net