ثبوت القصاص في السنّ - حكم سنّ الصبي الذي لم يثغر 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3804


ــ[208]ــ

   (مسألة 186) : يثبت القصاص في السنّ ، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه(1) ، ولو عادت اتّفاقاً

كما كانت فهل يكون له القصاص ، أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص (2) .

   (مسألة 187) : لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية (3) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لإطلاق الآية الكريمة : (السِّنَّ بِالْسِّنِّ) .

   (2) خلافاً للمشهور ، بل في الجواهر : بلا خلاف محقّق أجده فيه (1) .

   وعلى ذلك فإن تمّ إجماع في المسألة فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن المرجع هو إطلاق الآية الكريمة : (

السِّنَّ بِالْسِّنِّ) .

   وأمّا العود فلا يوجب سقوط القصاص ، لأ نّه هبة جديدة من الله تعالى .

   (3) أمّا عدم القصاص : فهو المعروف المشهور بين الأصحاب . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده

فيه(2)، بل في كلمات بعضهم دعوى الإجماع عليه ، وذلك لانصراف إطلاق الآية الكريمة عن مثل

ذلك ، نظراً إلى أنّ عودها يكشف عن أ نّها ليست سنّاً أصليّة ، بل هي فضلة ، فلا تكون مشمولة له .

   ويؤيّد ذلك ما ورد من أنّ القصاص لأجل الشين ، ولا شين في المقام .

   ومرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما (عليهما السلام) : أ نّه قال في سنّ الصبي يضربها

الرجل فتسقط ثمّ تنبت «قال: ليس عليه قصاص ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 42 : 387 .

(2) الجواهر 42 : 389 .

ــ[209]ــ

وإن لم تعدّ أصلاً ففيها القصاص على المشهور (1) ، وفيه إشكال ، بل منع .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

وعليه الأرش»(1) .

   وأمّا ثبوت الدية فلإطلاق الأدلّة .

   وأمّا ما هو المشهور بين الأصحاب ـ بل ادّعي عليه الإجماع ـ من أنّ الأمر في هذه الصورة

الحكومة دون الدية ، أي كما أ نّه لا قصاص هنا لا دية أيضاً ، مستدلاًّ على ذلك بمرسلة جميل .

   ففيه: أ نّه إن تمّ الإجماع على ذلك فهو، ولكنّه غير تامّ ، فإذن لا يمكن رفع اليد عن إطلاقات الأدلّة.

وأمّا مرسلة جميل فهي ـ مضافاً إلى ضعفها سنداً ـ لا تدلّ على الحكومة ، وإنّما تدلّ على ثبوت

الأرض الصادق على الدية أيضاً .

   (1) بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً محقّقاً (2) .

   واستدلّ على ذلك بإطلاق الآية الكريمة : (السِّنَّ بِالسِّنِّ) ، نظراً إلى أنّ عدم عودها يكشف عن أ

نّها كانت سنّاً أصليّة ، فتكون مشمولة له .

   وأمّا ما ذهب إليه جماعة من أنّ في قلع سنّ الصبي الذي لم يثغر بعير مطلقاً ، مستدلّين على ذلك بما

رواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (

عليه السلام) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير»(3) ، ومثلها رواية مسمع(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 337 /  أبوات ديات الأعضاء ب 33 ح 1 .

(2) الجواهر 42 : 390 .

(3) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 ، التهذيب 10 : 261 / 1033

.

(4) الوسائل 29 : 338 /  أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net