عدم قلع السنّ الأصليّة بالزائدة - اقتصاص كلّ عضو منه مع وجوده وأخذ الدية بدله مع فقده 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3838


ــ[212]ــ

   (مسألة 190) : لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة (1) . نعم ، لايبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتّى

مع تغاير المحلّين (2) ، وكذلك الحال في الأصابع الأصليّة والزائدة (3) .

   (مسألة 191) : كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له اصبع

واحدة اصبعين من شخص قطعت الاصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما واُخذت دية الاُخرى ،

وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له (4) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت ، والمفروض عدم المماثلة بين السنّ الأصليّة

والزائدة ، فلا يجوز قلعها بها ، بل فيها الدية أو الأرش على ما سيأتي في محلّه(1) .

   (2) وذلك لصدق المماثلة بينهما ، ومن الواضح أنّ مفهوم القصاص لا يقتضي الاتّحاد بينهما في

المحلّ ، وإنّما يقتضي كونهما متماثلتين ، وهو موجود . وعليه ، فإن تمّ إجماع على اعتبار الاتّحاد في المحلّ

والموضع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، فالأظهر ما ذكرناه .

   (3) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

   (4) وذلك لأ نّه ـ مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً ـ لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية

عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 366 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net