لو جنى على عبد بما فيه قيمته - ثبوت الأرض في كلّ جناية لا مقدّر لها شرعاً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3860


ــ[260]ــ

   (مسألة 216) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فإن تجاوزت لم يجب الزائد ، وكذلك الحال

في الأعضـاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو

ذلك فهو في العبد قيمته ، وما كانت ديته نصف الدية ـ كإحدى اليدين أو الرجلين ـ فهو في العبد

نصف قيمته ، وهكذا (1) .

   (مسألة 217) : لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه ، لم يكن لمولاه

المطالبة بها إلاّ مع دفع العبد إلى الجاني(2) . كما أ نّه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها

الآخر ما لم يدفع العبد إليه (3) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تقدّم وجه جميع ذلك في قصاص النفس وقصاص الأطراف(1) .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الاجماع بقسميه .

   وتدلّ على ذلك معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «قال : قال علي (عليه السلام) :

إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته ، أدّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد»(2) ،

ونحوها معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) .

   ويؤيّد ذلك الارتكاز العقلائي، وهو عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض .

   (3) لأنّ العفو بمنزلة القبض ، وقد عرفت أ نّه لا يجوز له أخذ قيمة العبد من دون أن يؤدّى العبد إلى

الجاني . وإن شئت قلت : إنّ المستفاد من المعتبرتين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 41 ـ 44 ، وفي ص 180 .

(2) الوسائل 29 : 338 /  أبواب ديات الأعضاء ب 34 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 388 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 3 .

 
 

ــ[261]ــ

وأمّا لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد(1) ، وليس له

إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه(2) .

   (مسألة 218) : كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش ، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية

عمديّة أو شبه عمد(3) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

المتقدّمتين أنّ الجناية إذا كانت مستوعبة كان المالك مخيّراً بين إمساك العبد ومطالبة القيمة مع دفعه إلى

الجاني ، فليس له إمساك العبد ومطالبة الجاني ببعض القيمة إلاّ بالتراضي .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال عند الأصحاب ، وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ وقوع الجناية على

مال المولى يقتضي أن يكون للمولى حقّ مطالبة الجاني بقيمة تلك الجناية ـ عدّة روايات :

   منها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل شجّ عبداً موضحة «قال :

عليه نصف عشر قيمته»(1) .

   ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «قال : جراحات العبيد

على نحو جراحات الأحرار في الثمن»(2) .

   (2) فإنّ إلزامه بذلك يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في المقام .

   (3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لايذهب

هدراً، وإلى صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال : إنّ عندنا الجامعة» قلت

: وما الجامعة ؟ «قال : صحيفة فيها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 388 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 388 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 2 .

ــ[262]ــ

وإلاّ فمن عاقلته(1)، وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين(2).
ـــــــــــــــــ

ـــــ

كلّ حلال وحرام، وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش» وضرب بيده إليَّ فقال : «أتأذن

يا أبا محمّد؟ » قلت: جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده ، وقال : «حتّى أرش

هذا»(1) ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : دية اليد إذا قطعت

خمسون من الإبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما

أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) »(2) .

   (1) لأنّ الدية في القتل الخطائي على عاقلة القاتل ، على ما سيأتي تفصيله في محلّه(3) .

   (2) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة ، ولاقتضاء

المصلحة العامّة ذلك .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 356 /  أبواب ديات الأعضاء ب 48 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 389 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 9 ح 1 ، والآية في المائدة 5 : 44

.

(3) في ص 550 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net