حكم من اقتضّ بكراً أجنبيّة - لو أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4189


   (مسألة 221) : من اقتضّ بكراً أجنبيّة ، فإن كانت حرّة

 

ــــــــــــــــــــ
   وقد تقدّم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات(3) .

ــــــــــــــ
(3) مباني تكملة المنهاج 1 : 197 .

ــ[264]ــ

لزمه مهر نسائها . ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالاصبع أو بغير ذلك (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها: معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: إذا اغتصب أمـة

فاقتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق»(1) .

   ومنها : صحيحة ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في امرأة

اقتضّت جارية بيدها «قال : عليها المهر وتضرب الحدّ»(2) .

   ومنها : صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : «

قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين»(3) .

   وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) رُفِعَ إليه

جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما الاُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها»(4) .

   وأنّ المراد من العقل فيها هو الصداق المترتّب على ذهاب العذرة بغير الجماع .

   وتشهد على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليه السلام)

يقولان: «بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 144 /  أبواب حد الزنا ب 39 ح 5 .

(2) الوسائل 28 : 144 /  أبواب حد الزنا ب 39 ح 1 .

(3) الوسائل 28 : 144 /  أبواب حد الزنا ب 39 ح 4 .

(4) الوسائل 29 : 354 /  أبواب ديات الأعضاء ب 45 ح 1 .

ــ[265]ــ

إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد ، أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن

مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على

جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام):

معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن أخطأت

فمن نفسي فأرجو أن لا اُخطئ إن شاء الله ، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل

وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها» الحديث(1) .

   وصحيحة عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك ، ما على رجل

وثب على امرأة ـ إلى أن قال: ـ قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ «فقال: يابن سنان،

ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً»(2).

   وهذه الصحيحة ذكرها في الوسائل عن محمّد بن سليمان المنقري عن عبدالله ابن سنان ، وعليه

فتصبح الرواية ضعيفة . لكنّه سهو من قلمه الشريف ، فإنّ الشيخ رواها في التهذيب في موضعين ،

والراوي عن عبدالله في أحدهما محمّد ابن سليمان . وفي الآخر سليمان المنقري ، فالرواية صحيحة .

   ولا تنافي ذلك صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ  : «

أنّ امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير

المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 167 /  أبواب حد السحق والقيادة ب 3 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 334 /  أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1 ، التهذيب 10 : 64 / 235 و

262 / 1036 .

ــ[266]ــ

أمّا إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

المرأة حدّ القاذف واُلزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم»(1) .

   لأ نّها قضية في واقعة ، ولعلّ مهرها كان كذلك ، فلا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها من الموارد .

   (1) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً :

   الأوّل :  أنّ على المقتضّ عشر قيمتها ، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب .

   الثاني :  أنّ عليه الأرش ، اختاره الفاضل في المختلف تبعاً للحلّي(2) .

   الثالث :  أ نّه يلزمه أكثر الأمرين ، اختاره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك (3) .

   أقول :  أمّا القول الثالث : فلا دليل عليه يعتدّ به .

   وأمّا القول الثاني : فهو وإن كان مقتضى القاعدة ، لأنّ الأمة مملوكة للغير فالجناية عليها بما يوجب

نقصان قيمتها مضمونة ، إلاّ أنّ الصحيح هو القول الأوّل ، وذلك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة ، نظراً

إلى أنّ لزوم عشر الدية فيها رتّب على الاقتضاض دون الجماع بقرينة التفريع ، كما أنّ لزوم المهر في

الحرّة مترتّب على إزالة العذرة لا على الجماع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 20 : 317 /  أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ب 3 ح 2 .

(2) المختلف 9 : 388 ، الشرائع 4 : 279 .

(3) المسالك 2 : 397 (حجري) .

ــ[267]ــ

   (مسألة 222) : من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل (1) ، وأمّا إذا كانت

مطاوعة فلا مهر لها ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   فالنتيجة :  أنّ اغتصاب الأمة في مفروض الرواية وإن كان كنايةً عن الجماع إلاّ أ نّه لا خصوصية له

، وإنّما الموضوع للحكم هو الاقتضاض وإزالة العذرة بأيّ سبب كان .

   (1) على المشهورة شهرة عظيمة .

   وذكر في المسالك تارةً : أ نّه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة ، واُخرى : أ نّه لم يعدّ المسألة من

مسائل الخلاف(1) .

   ولكن عن الشيخ في المبسوط : أ نّه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها، لأ نّها ليست بزانية ،

وعليه الحدّ ، لأ نّه زان ، فأمّا المهر فلها مهر مثلها عند قوم . وقال آخرون : لا مهر لها ، وهو مذهبنا

(2) ، لأنّ الأصل براءة الذمّة . ويردّه ما عرفت من أنّ مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه ، مع أ

نّه (قدس سره) قال في عدّة مواضع أخر : أنّ لها المهر(3) .

   وكيف كان ، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سُئِل أبو عبدالله (عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المسالك 2 : 337 (حجري) .

(2) المبسوط 7 : 150 .

(3) المبسوط 7 : 150 .

ــ[268]ــ

سواء كانت بكراً أم لم تكن (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل ؟ «قال : كان عليّ (عليه السلام) يقول : إذا مسّ

الختان الختان فقد وجب الغُسل . قال : وكان عليّ (عليه السلام) يقول : كيف لا يوجب الغسل

والحدّ يجب فيه ؟! وقال : يجب عليه المهر والغسل»(1) .

   والمستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول كوجوب الغسل والحدّ به ، خرج من ذلك الزانية

، لأ نّها لا مهر لها كما يأتي ، والمكرهة ليست بزانية .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه

اُختها وكانت أكبر منها ، فاُدخلت منزل زوجها ليلاً ، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمّ

قعدت في حجلة اُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلّم ، فدخل الزوج

الحجلة فواقعها وهو يظنّ أ نّها امرأته التي تزوّجها فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا

امرأتك فلانة التي تزوّجت ، وأنّ اُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني ،

فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر «فقال : أرى أنّ لا مهر للتي دلّست نفسها ، وأرى أنّ عليها

الحدّ» الحديث(2) .

   ومنها : صحيحة عليّ بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب إليه الريّان بن شبيب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 183 /  أبواب الجنابة ب 6 ح 4 .

(2) الوسائل 21 : 222 /  أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 1 .

ــ[269]ــ

ـ يعني : أبا الحسن (عليه السلام) ـ : الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض

مهرها وأخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أ نّها زوّجته نفسها

ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : «لا يعطيها شيئاً ، لأ نّها عصت

الله عزّ وجلّ»(1) .

   ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله

وسلّم) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولاصداق لها»(2).

   ومنها : معتبرته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن

الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن»(3) .

   ومنها : معتبرة سماعة، قال : «قال : السحت أنواع كثيرة ، منها : كسب الحجّام وأجر الزانية وثمن

الخمر»(4) .

   ومنها : صحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول «فقال : كلّ

شيء غلّ من الإمام ـ إلى أن قال: ـ والسحت أنواع كثيرة، منها: اُجور الفواجر» الحديث(5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 21 : 62 /  أبواب المتعة ب 28 ح 2 .

(2) الوسائل 21 : 115 /  أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 3 .

(3) الوسائل 17 : 93 /  أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 .

(4) الوسائل 17 : 93 /  أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 6 .

(5) الوسائل 17 : 92 /  أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net