لو سقط من شاهق على شخص بغير اختياره - حكم ما لو دفع شخصاً على آخر 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4070


   (مسألة 244) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره ، كما لو ألقته الريح الشديدة أو

زلّت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أ نّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه

(2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ الدية إنّما تترتّب على القتل

المستند إلى الفعل الاختياري ، غاية الأمر أ نّه إذا كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته ، والمفروض في المقام

عدم الاختيار ـ عدّة نصوص :

   منها : صحيحة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل

فقتله «فقال : ليس عليه شيء»(1) .

   ومنها : صحيحته الثانية ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق

البيت فمات أحدهما «قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء»(2) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : في الرجل يسقط على الرجل

فيقتله «فقال : لا شيء عليه» الحديث(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 56 /  أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 57 /  أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3 .

(3) الوسائل 29 : 56 /  أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2 .

ــ[290]ــ

   (مسألة 245) : لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا

إشكال(1)، وأمّا إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع(2) .

ـــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تدلّ عليه ـ مضافاً إلى أ نّه بفعله المقصود ، فيكون داخلاً في الشبيه بالعمد ـ صحيحة عبدالله

بن سنان الآتية .

   (2) خلافاً للمشهور بين المتأخّرين ، فذهبوا إلى أنّ الدية على الدافع .

   وهذا وإن كان موافقاً لما تقتضيه القاعدة ، نظراً إلى أنّ القتل مستند إلى الدافع ، إلاّ أنّ صحيحة

عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله «قال: الدية على

الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول . قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه . قال : وإن

أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً»(1) تدلّ على أنّ الدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى

الدافع ، وقد عمل الشيخ (قدس سره) بها في كتبه(2) ، وحكي العمل بها عن غيره أيضاً .

   فالنتيجة :  أ نّه لا بأس بالعمل بها في خصوص موردها .
   ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 57 /  أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1 .

(2) التهذيب 10 : 211 / 836 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net