الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهراً فصرعت الراكبة فماتت 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8785

(مسألة 246) : لو ركبت جارية جارية اُخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهراً

وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت ، فالدية على الناخسة دون المنخوسة (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) وذلك لأنّ الموت مستند إلى فعلها المقصود ، فيدخل في القتل الشبيه


ــ[291]ــ

بالعمد ، وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل(1) .

   وأمّا رواية الأصبغ بن نباتة ، قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها

جارية اُخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة

والمنخوسة (2) .

   فهي ضعيفة بأبي جميلة وأبي عبدالله الرازي الجاموراني ، فلا يمكن الاعتماد عليها .

   ودعوى انجبارها بالشهرة المحكيّة على لسان الفاضلين والشهيد في المسالك(3) .

   ممنوعة صغرىً وكبرىً ، أمّا الصغرى : فلأ نّه لم يثبت عمل المشهور بها ، ولذا لم ينقل العمل بها إلاّ

عن الشيخ والقاضي(4) . وأمّا كبرى : فلما بيّناه في محلّه مفصّلاً (5) .

   وهنا قول آخر :  وهو أنّ على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث من جهة ركوب

الواقصة عبثاً، واختار هذا القول جماعة، منهم: صاحب المقنعة والغنية وهو المحكيّ عن الإصباح

والكافي(6).

   واستندوا في ذلك إلى مرسلة المفيد في الإرشاد : أنّ علياً (عليه السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية

حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 234 ـ 235 .

(2) الوسائل 29 : 240 /  أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 1 .

(3) الشرائع 4 : 258 ، التحرير 2 : 267 (حجري) ، المسالك 2 : 388 (حجري) .

(4) المقنعة : 763 ، المهذب 2 : 499 .

(5) مصباح الاُصول 2 : 201 ـ 202 .

(6) المقنعة : 750 ، الغنية 2 : 416 ، الإصباح : 502 ـ 503 ، الكافي : 394 .

ــ[292]ــ

اُخرى فقرصت الحاملة، فقفزت لقرصها، فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها فهلكت، فقضى علي (عليه

السلام) على القارصـة بثلث الدية ، وعلى القامصـة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة

عبثاً القامصة ، فبلغ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأمضاه(1) .

   ولكنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها أصلاً ، فإذن الصحيح هو ما ذكرناه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 240 /  أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net