لو وقف بدابّته فهل عليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها ؟ - لو ركب الدابّة رديفان فوطئت شخصاً فمات أو جرح 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3834


   (مسألة 264) : المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها (2) ، وفيه

إشكال ، والأقرب : عدم الضمان(3) .

 

ــــــــــــــــــــــــ
   (2) بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه(1) ، واستندوا في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل المتقدّمة

، وقال في الجواهر : بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقاً ولو برأسها وغيره ، وإن اقتصر المصنّف كالشيخ

في محكيّ المبسوط على اليدين والرجلين اعتماداً على ما ذكره في الراكب ، بل الظاهر أيضاً عدم الفرق

في ذلك بين الطريق الضيق والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد والسائق ، عملاً بإطلاق النص

والفتوى (2) .

   (3) وجه الإشكال : ما عرفت من أنّ الرواية ساقطة بضعفها سنداً ، ودعوى الانجبار بعمل

الأصحاب مدفوعة بما ذكرناه من المناقشة فيها صغرىً وكبرىً ، والإجماع التعبّدي الكاشف عن قول

الإمام (عليه السلام) غير ثابت . فإذن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جواهر الكلام 43 : 138 .

(2) حكاه في الجواهر 43 : 138 .

ــ[316]ــ

   (مسألة 265) : لو ركب الدابّة رديفان ، فوطئت شخصاً فمات أو جرح ، فالضمان عليهما

بالسويّة (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

الأقرب ما ذكرناه من عدم ضمانه إلاّ فيما إذا كانت الجناية مستندة إليه ، بأن كانت بتفريط منه .

   نعم ، إذا أوقفها في طريق يضرّ بالعابرين فعندئذ يضمن ، لما تقدّم من أنّ من أضرّ بطريق المسلمين

فهو له ضامن(1) ، ومن ذلك يظهر أ نّه لو سلّمنا صحّة الرواية فلايمكن التعدّي من موردها إلى غيره .

وعليه، فلا وجه لما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من ضمان ما تجنيه برأسها أو غيره ، إلاّ في فرض

التفريط ، فإنّه خارج عن محلّ الكلام .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب .

   ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) : في دابّة عليها

رديفان ، فقتلت الدابّة رجلاً أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسويّة (2) ، ورواه الشيخ

بإسناده عن سلمة بن تمّام عن علي (عليه السلام) .

   ولكن صاحب الجواهر (قدس سره) زعم انحصار الرواية بالثانية ، فقال : إنّ ضعف الرواية منجبر

بعمل المشهور(3) . وغفل عن أ نّها مرويّة في الفقيه بطريق صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 299 .

(2) الوسائل 29 : 281 /  أبواب موجبات الضمان ب 43 ح 1 ، بتفاوت يسير ، الفقيه 4 :

116 / 401 ، التهذيب 10 : 234 / 926، وفيه أو جرحت فقضى الغرامة .

(3) جواهر الكلام 43 : 141 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net