الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو وقع من شاهق أو في بئر فتعلّق بآخر، وإذا تعلّق الثاني بالثالث 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8215


   (مسألة 276) : إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته ، وإذا تعلّق الثاني بالثالث ضمن كلّ من الأوّل والثاني نصف دية الثالث ، وإذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كلّ من الثلاثة ثلث دية الرابع ، وإذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن كلّ من الأربعة ربع دية الخامس ، وهكذا . هذا كلّه فيما إذا علم بتعلّق المجذوب بالآخر(2) ، وإلاّ فالقتل بالإضافة

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بيان ذلك : أنّ ضمان الأوّل تمام دية الثاني باعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعله فحسب ، وأمّا أنّ دية الثالث على الأوّل والثاني فباعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعل كليهما معاً ، فإنّ الأوّل لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث ، وكذا لو رفع الثاني اليد عن الثالث . وعليه ، فبطبيعة الحال كان وقوعه مستنداً إلى فعل كليهما . ومن هنا يظهر وجـه أنّ دية الرابع على الأوّل والثاني والثالث معاً ، وهكذا .

   وأمّا ما احتمله العلاّمة (قدس سره) في الإرشاد وغيره من أنّ الثاني كالأوّل ضامن لتمام دية الثالث ، والثالث ضامن لتمام دية الرابع(1) .

   ففيه : أ نّه لا وجه له أصلاً ، فإنّ مقتضى القاعدة ما ذكرناه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإرشاد 2 : 228 .

ــ[326]ــ

إليه خطأ محض ، والدية فيه على العاقلة . نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلّق بالآخر وتعلّق الثاني بالثالث والثالث بالرابع ، فقتلهم الأسد ، ضمن أهل الأوّل ثلث دية الثاني ، والثاني ثلثي دية الثالث ، والثالث تمام دية الرابع(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وفاقاً للمشهور .

   وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأوّل فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة»(1) .

   أقول :  الصحيحة بما أ نّها مخالفة للقاعدة فلا بدّ من الاقتصار على موردها ، فلا يمكن التعدّي منه إلى غيره من الموارد ، وهي قضيّة في واقعة .

   وقد ناقش الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك في سند هذه الرواية باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة وغيره(2) .

   ولكن لا موضع للمناقشة ، لأنّ محمّد بن قيس الواقع في سند هذه الرواية هو الذي يروي قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 237 /  أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 2 .

(2) المسالك 2 : 393 (حجري) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net