الثالث : الأنف \ الرابع : الأذنان 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4068


   الثالث :  الأنف

   إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة (2) ،

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

ــ[347]ــ

   منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية» الحديث(1) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره «قال فيه الدية كاملة ـ إلى أن قال: ـ وفي الأنف إذا قطع المارن الدية» الحديث(2) .

   ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية ـ إلى أن قال : ـ وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة» الحديث(3) .

   ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية»(4) .

   بقي هنا شيء : وهو أنّ جماعة من الأصحاب ـ منهم: صاحب الوسيلة والعلاّمة في التحرير والشهيد في الروضة(5) ـ قالوا : إنّه لو قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة الحكومة . وقوّاه في الرياض(6) .

   وفيه : أ نّا لم نجد مستنداً لهم على ذلك عدا ما ذكره صاحب الرياض (قدس سره) من أنّ غاية أدلّة الدية إثباتها في قطع المارن ، ولا تنفى الحكومة في قطع الزائد عليه . ولكنّه غير تامّ ، وذلك لأنّ مقتضى نصّ صحيحة عبدالله بن سنان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 285 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5 .

(2) الوسائل 29 : 284 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .

(3) الوسائل 29 : 285 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .

(4) الوسائل 29 : 287 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 .

(5) الوسيلة : 447 ، التحرير 2 : 269 (حجري) ، الروضة البهية 10 : 207 .

(6) الرياض 2 : 544 (حجري) .

ــ[348]ــ

وفي قطع روثته نصف ديته (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإطلاق معتبرة سماعة وصحيحة هشام المتقدّمات هو نفي ذلك لا مجرّد إثبات الدية فحسب .

   نعم ، إذا كان قطع القصبة بجناية اُخرى كان فيه الحكومة زائدة على الدية في قطع المارن ، ولكنّه خارج عن مفروض الكلام .

   (1) وفاقاً لجماعة كثيرة، منهم: الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني(1) ، ونسبه في كشف اللثام إلى الأكثر(2) ، وفي المسالك إلى المشهور(3) .

   وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، في الأنف «قال : فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار» الحديث(4) .

   ثمّ إنّ المحقّق (قدس سره) في الشرائع فسّر الروثة بالحاجز بين المنخرين(5) .

   وعن جماعة ـ منهم : ابن بابويه وصاحبا الكنز والإيضاح(6) ـ أ نّهما مجمع المارن .

   وفسّرها أهل اللغة بطرف الأنف . والظاهر أ نّه هو الصحيح ، وتدلّ عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المقنعة : 767، النهاية : 776، المراسم : 244، الوسيلة : 447، الجامع للشرائع : 593 ، الإرشاد 2 : 237، الروضة البهية 1 : 209 .

(2) كشف اللثام 2 : 499 (حجري) .

(3) المسالك 2 : 395 (حجري) .

(4) الوسائل 29 : 293 /  أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 1 .

(5) الشرائع 4 : 270 .

(6) الفقيه 4 : 57 ، كنز الفوائد 3 : 777 ، الإيضاح 4 : 688 .

ــ[349]ــ

   (مسألة 283): في دية قطع إحدى المنخرين خلاف، قيل: إنّها نصف الدية، وقيل : ربع الدية ، والصحيح : أ نّها ثلث الدية (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفس هذه الصحيحة ، فقد فسّر الخيشوم فيها بالحاجز بين المنخرين ، وجعل مقابلاً للروثة ، حيث قال (عليه السلام) : «وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين» الحديث ، ويؤكّد ذلك تفسير الروثة بطرف الأنف في هذه الصحيحة على رواية الكليني(1) .

   (1) ذهب إلى القول الأوّل الشيخ (قدس سره) في المبسوط ، وعلّله بأنّ فيه إذهاب نصف الجمال والمنفعة ، فبطبيعة الحال تكون ديته نصف دية الأنف(2) . وحكي هذا القول عن ابن إدريس في السرائر ، بل نسبه فيه إلى مذهبنا (3) مشعراً بالإجماع. وتبع الشيخ في ذلك المحقّق في النافع والفاضل في بعض كتبه(4) .

   أقول :  إنّ ما أفاده (قدس سره) من التعليل عليلٌ جدّاً ولا يمكن المساعدة عليه بوجه ، وذلك لأ نّه إن استند (قدس سره) في ذلك إلى ما دلّ على أنّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي كلّ واحد منهما نصف الدية ، فهو غير شامل للمقام ، لأنّ مجموع الأنف شيء واحد ، وإن استند إلى ما هو ظاهر تعليله فلا دليل عليه أصلاً ، بل الدليل على خلافه ، وهو معتبرة غياث الآتية .

   واختار القول الثاني الكيدري والتقي وابن زهرة(5) ، ويظهر من الأخير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 7 : 330 / 2 .

(2) المبسوط 7 : 131 .

(3) حكاه في الجواهر 43 : 197 وراجع السرائر 3 : 411 .

(4) المختصر النافع : 307 ، التحرير 2 : 269 (حجري) .

(5) اصباح الشيعة : 504 ، الكافي في الفقه : 397 ، الغنية 2 : 417 .

ــ[350]ــ

دعوى الإجماع عليه .

   وفيه : أنّ الإجماع غير ثابت جزماً ولا دليل عليه أصلاً ، والمعتبرة الآتية تدلّ على خلافه .

   فالنتيجة :  أنّ الصحيح هو القول الثالث، وهو المشهور بين الأصحاب ، وتدلّ عليه معتبرة غياث، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «أ نّه قضى في شحمة الاُذن بثلث دية الاُذن ، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع ، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف»(1) .

   وتؤيّد ذلك رواية عبدالرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) «أ نّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها ـ إلى أن قال : ـ وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية»(2) .

   ثمّ إنّ صاحب الوسائل روى رواية غياث هكذا : عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى ، عن غياث . والموجود في بعض نسخ التهذيب : عن الحسن بن محمّد بن يحيى ، وهو الصحيح . وذلك بقرينة أنّ الحسن بن محمّد ابن يحيى غير موجود في هذه الطبقة حتّى يروي العبّاس بن المعروف عنه ويروي هو عن غياث ، وأنّ راوي كتاب غياث هو محمّد بن يحيى . فإذن لا محالة تكون نسخة الوسائل غلطاً . وعليه ، فالحسن الذي يروي عن محمّد ابن يحيى ويروي عنه العبّاس بن المعروف مردّد بين الحسن بن محبوب والحسن ابن علي بن الفضّال والحسن بن محمّد الحضرمي ، وقد روى عنهم العبّاس بن معروف في عدّة موارد وكلّهم ثقات .

   وممّا يؤيّد ذلك : أنّ ما اشتملت عليه هذه الرواية من أنّ في الاصبع الزائدة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29: 351 / أبواب ديات الأعضاء ب43 ح1، التهذيب 10 : 261/ 1034 .

(2) الوسائل 29 : 351 /  أبواب ديات الأعضاء ب 43 ح 2 .

ــ[351]ــ

   الرابع :  الأُذنان

   وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلث دية الاصبع ، قد رواه محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ورواه المشايخ الثلاثة(1) .

   فإذن لا إشكال في سند هذه الرواية من هذه الناحية . وأمّا المناقشة فيه من ناحية غياث فلا وجه لها ، فإنّه ثقة وإن كان بتريّاً .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففه نصف الدية» الحديث(2) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يكسر ظهره «قال : فيه الدية كاملة ـ إلى أن قال : ـ وفي الاُذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية»(3) .

   ومنها : معتبرة سماعة، قال: سألته عن اليد «قال : نصف الدية ، وفي الاُذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها» الحديث(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 345 /  أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 2 ، الكافي 7 : 338 / 11، التهذيب 10 : 256 / 1011، الفقيه 4 : 103 / 349 .

(2) الوسائل 29 : 283 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 284 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .

(4) الوسائل 29 : 286 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 9 .

ــ[352]ــ

وفي بعضهما بحساب ذلك (1) ، وفي شحمة الاُذن ثلث ديتها (2) .
ــــــــــــــــــــــ

   ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية» الحديث(1) .

   ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الاُذن الصحيحة والصمّاء ، لإطلاق الدليل ، ولأنّ الصمم ليس نقصاً في الاُذن وإنّما هو نقص في السماع .

   (1) من دون خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «في الاُذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك»(2) .

   (2)  تدلّ على ذلك معتبرة غياث المتقدّمة، المؤيّدة بما تقدّم من رواية عبدالرحمن، وبرواية مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) قضى في شحمة الاُذن ثلث دية الاُذن»(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 287 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 .

(2) الوسائل 29 : 296 /  أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 297 /  أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net