اشتراط طهارة المسجد في الصّلاة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7329


ــ[241]ــ

ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاُخر فلا بأس بنجاستها إلاّ إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرض ، إلاّ أنه لو صلّى معه ولم يكن له ساتر آخر بطلت صـلاته لأنه صلّى عارياً فان المصلي كما يصح أن يقال له إنه صلّى عارياً فيما إذا صلّى في بيت مسقف أو في ظلمة ونحوهما ولم يكن لابساً لشيء ، كذلك إذا صلّى تحت اللحاف من دون أن يكون له لباس فيقال إنه عريان تحته فيحكم ببطلان صلاته ، وهذا بخلاف ما إذا كان له ساتر غير اللحاف لأنّ نجاسته غير مانعة عن صحة الصلاة لعدم كون اللحاف لباساً للمصلِّي، وإنما هو من المحمول المتنجس في الصلاة ويأتي حكمه في محلِّه(1) إن شاء الله .

   (1) هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جملة من الأصحاب الاجماع عليه وعن أبي الصلاح اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها (2) ، كما حكي عن السيد (قدس سره) اعتبارها في مطلق مكان المصلي ، سواء أ كان من مواضع المساجد أو غيرها (3) . والظاهر بل الواقع أن محل النزاع والكلام ومورد النفي والاثبات إنما هو النجاسة غير المتعدية لأنها إذا كانت متعدية فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معها ، وهذا لا لأجل اشتراط الطهارة في المكان بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلي وبدنه حيث إن النجاسة المتعدية تسري إليهما وبه تبطل صلاته .

   بل عن فخر المحققين (قدس سره) اعتبار خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان (4) . وكيف كان ، فاشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية موضع وفاق عندهم وإنما الاختلاف بين الفخر وغيره في أنه يعتبر ذلك بما أن الطهارة شرط في المكان ، وغيره يعتبر من جهة أن الطهارة شرط في ثوب المصلي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 436 .

(2) الكافي لأبي الصلاح : 140 ـ 141 .

(3) حكاه في الذكرى : 150 ، مستند الشيعة 4 : 423 .

(4) الايضاح 1 : 90 .

ــ[242]ــ

وبدنه . وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت النجاسة المسرية مما يعفى عنه في الصلاة كما إذا كان أقل من مقدار الدرهم من الدم ، أو كانت النجاسة مسرية إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه الصلاة ، فان في هذه الموارد لا بد من الحكم ببطلان الصلاة بناءً على ما  ذهب إليه الفخر (قدس سره) من اشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة في المكان ، ويحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسة المسرية في المكان من جهة اشتراط الطهارة في ثوب المصلي أو بدنه ، حيث إن نجاستهما معفو عنها على الفرض ، أو أنها إنما تسري إلى الجورب وغيره مما لا يتم فيه الصلاة والنجاسة فيه غير مانعة عن الصلاة .

   إذا عرفت ذلك فالكلام تارة يقع في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة ، واُخرى في اعتبارها في مواضع المساجد السبعة بأجمعها ، وثالثة في اشتراطها في مطلق مكان المصلي .

   أما اعتبارها في مسجد الجبهة فالظاهر أنه مما لا شبهة فيه بل هو إجماعي عندهم . وقد يتوهم الخلاف في المسألة من جماعة منهم المحقق (قدس سره) حيث حكي عنه أنه نقل في المعتبر عن الراوندي وصاحب الوسيلة القول بجواز السجدة على الأرض والبواري والحصر المتنجسة بالبول فيما إذا تجففت بالشمس واستجوده (1) ، مع ذهابهم إلى عدم طهارة الأشياء المذكورة بذلك ، لأنّ الشمس عندهم ليست من المطهّرات لبعد طهارة المتنجس من دون ماء ، وهذا في الحقيقة ترخيص منهم في السجدة على المتنجسات . وهذا التوهّم بمكان من الفساد لأن المحقق أو غيره لا يرى جواز السجدة على المتنجس ، وإنما رخّص في السجدة على الأرض المتنجسة ونحوها من جهة ثبوت العفو عن السجود على أمثالها عند جفافها بالشمس مع الحكم ببقائها على نجاستها فانّ الشمس عندهم ليست من المطهرات ، كما التزموا بذلك في ماء الاستنجاء لأنه نجس معفّو عند بعضهم ، ومن هنا لم يرخّصوا في السجدة على الأرض المتنجسة إذا لم تجف بالشمس .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعتبر 1 : 446 ، الوسيلة : 79 .

ــ[243]ــ

   فتحصّل : أنه لا خلاف في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة عند أصحابنا ، ويدل عليه صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب (عليه السلام) إليَّ بخطِّه : أنّ الماء والنار قد طهّراه (1) حيث قرّر (عليه السلام) السائل على اعتقاده أن النجاسة في مسجد الجبهة مانعة عن الصلاة ولم يردع عن ذلك ، وإنما رخّص في السجود على الجص نظراً إلى طهارته بالماء والنار .

   هذا كله في الاستدلال بها . وأما فقه الحديث وبيان أن الجص بعد ما تنجس بملاقاة العذرة وعظام الحيوانات الميتة ـ حيث يوقد بهما ـ كيف يطهّره الماء والنار ، ولا سيما أن العظام تشمل المخ وأن فيه دهناً ودسومة . فقد يقال : إن المراد بالنار حرارة الشمس والمراد بالماء رطوبة الجص الحاصلة بصب الماء عليه ، لعدم إمكان التجصيص بالجص اليابس ، فمرجع الصحيحة إلى أن الجص المشتمل على الرطوبة والمتنجس بالعذرة وعظام الموتى يطهر باشراق الشمس عليه . ولا يخفى بعده لأن حمل النار على حرارة الشمس وإرادة الرطوبة من الماء تأويل لا يرضى به اللبيب . وقد يقال : إن الصحيحة غير ظاهرة الوجه إلاّ أن جهلنا بوجهها وأن الماء والنار كيف طهّرا الجص غير مضر بالاستدلال بها على اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة ، لأن دلالتها على ذلك مما لا خفاء فيه لتقريره (عليه السلام) هذا .

 والصحيح أنه لا هذا ولا ذاك وأنّ الماء والنار باقيان على معناهما الحقيقي وأنّ الجص طهر بهما ، وذلك لأنّ النار توجب طهارة العذرة والعظام النجستين بالاستحالة حيث تقلبهما رماداً ، ويأتي في محلِّه (2) أنّ الاستحالة من المطهرات . وأما الماء فلأن مجرّد صدق الغسل يكفي في تطهير مطلق المتنجس إلاّ ما قام الدليل على اعتبار تعدّد الغسل فيه ، ويأتي في محلِّه (3) أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير المتنجسات ، كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 527 / أبواب النجاسات ب 81 ح 1 وكذا في 5 : 358 / أبواب ما يسجد عليه ب  10 ح 1 .

(2) في المسألة  [ 362 ]  (الرابع : الاستحالة) .

(3) في المسألة  [ 311 ] .

ــ[244]ــ

وقفت فيما سبق (1) على أن غسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل طاهرة سواء خرجت عن محلها وانفصلت أم لم تنفصل ، فانه لولا ذلك لم يمكننا تطهير الأراضي الرخوة لعدم انفصال غسالتها أبداً ، وعليه فاذا صبّ الماء على الجص المتنجس أو جعل الجص على الماء فلا محالة يحكم بطهارته وإن لم تخرج غسالته ، وبهذا يصح أن يقال : إنّ الماء والنار قد طهّراه ، كما يصح أن يسجد عليه ولا يمنع ذلك طبخه لأنّ الجص من الأرض ولا تخرج الأرض عن كونها أرضاً بطبخها ، كما أنّ اللّحم في الكباب لا يخرج عن كونه لحماً بطبخه ، فلو كان أكل اللحم محرّماً حرم أكل مطبوخه أيضاً ، فلا مانع من السجود على الأرض المطبوخة كالجص والكوز والآجر وإن منع عنه الماتن (قدس سره) في محلِّه (2) إلاّ أ نّا كتبنا في تعليقتنا : أن الأظهر جواز السجود على النورة والجص المطبوخين أيضاً لعدم خروج الجص بالطبخ عن كونه أرضاً وكذا غيره من الأجزاء الأرضية . ودليلنا على ذلك هذه الصحيحة كما يأتي في محلِّه .

هذا كلّه في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة . وأما اشتراطها في مواضع المساجد السبعة بأجمعها فقد حكي القول بذلك عن أبي الصلاح الحلبي كما مرّ (3) ولم يظهر لنا وجهـه ، ولعلّه اعتـمد في ذلك على النبـوي : «جنِّبـوا مساجدكم النجاسـة» (4) فان المساجد جمع محلى باللاّم يعم المساجد السبعة بأجمعها . ويرد على الاستدلال به وجوه : الأوّل : أن الحديث نبوي ضعيف السند ولم يعمل المشهور على طبقه حتى يتوهّم انجباره . الثاني : أن المراد بالمساجد لم يظهر أنه المساجد السبعة في الصلاة فانّ من المحتمل أن يراد بها بيوت الله المعدّة للعبادة ، ويقرِّب هذا الاحتمال بل يدل عليه أنّ هذا التعـبير بعينه ورد في غيره من الأخبار وقد اُريد منها بيوت الله سبحانه كقوله (عليه السلام) «جنّبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان ..»(5) ومن الظاهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بعد المسألة  [ 133 ]  (فصل في الماء المستعمل) .

(2) في المسألة  [ 1349 ] .

(3) في ص 241 .

(4) الوسائل 5 : 229 / أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 .

(5) الوسائل 5 : 233 / أبواب أحكام المساجد ب 27 ح 1 .

ــ[245]ــ

عدم إمكان إرادة المساجد السبعة في مثله ، فالرواية قاصرة الدلالة على المدعى .

   الثالث : أنّ المراد بالمساجد لو كان هو المساجد في الصلاة فلا محالة ينصرف إلى مساجد الجبهة للانسباق والتبادر إلى الذهن من إطلاقها . وأما التعـبير عن مسجد الجبهة بالجمع فهو بملاحظة أفراد المصلين كما لا يخفى ، هذا كلّه في هذا الحديث . وأما الصحيحة المتقدمة فالمستفاد منها بتقريره (عليه السلام) إنما هو مانعية النجاسة في مسجد الصلاة في الجملة ولا إطلاق لها بالنسبة إلى غير مسجد الجبهة . وكيف كان فلم نقف على دليل يدل على اعتبار الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها .

   وأما اشتراط الطهارة في مكان المصلي مطلقاً ـ  وهو الذي حكي القول به عن السيد المرتضى (1) (قدس سره) ـ فقد استدل عليه بموثقتين : إحداهما : موثقة ابن بكـير قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشـاذكونة ـ  الفراش الذي ينام عليه  ـ يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها ؟ فقال : لا» (2) . وثانيتهما : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : «سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلِّي عليه ...» (3) .

   ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بغيرهما من الأخبار منها : صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعاً قالا «قلنا لأبي عبدالله (عليه السلام) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلّى في ذلك المكان؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً»(4) وقد اُخذ فيها في موضوع الحكم أمران : جفاف الشيء وإصابة الشمس عليه ، كما دلّت بمفهومها على عدم جواز الصلاة في المكان المتنجس إلاّ أن يطهر باشراق الشمس عليه . ومنها : صحيحته الاُخرى «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر»(5) لدلالتها على أن المكان الذي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم في ص 241 .

(2) الوسائل 3 : 455 / أبواب النجاسات ب 30 ح 6 .

(3) ، (4) ، (5) الوسائل 3 : 452 / أبواب النجاسات ب 29 ح 4 ، 2 ، 1 .

ــ[246]ــ

يصلّى فيه إذا لم يكن طاهراً ولو باشراق الشمس عليه فلا تصح فيه الصلاة .

   وقد يستدل على ذلك بما ورد «من أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن الصلاة في المجزرة ، والمزبلة ، والمقبرة ، وقاعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله» (1) بدعوى أنه لا وجه للمنع عنها في مثل المجزرة والمزبلة والحمام إلاّ نجاستها . ويدفعه أن ظاهر النهي في الأماكن المذكورة أنها بعناوينها الأولية ـ  ككونها حماماً أو مزبلة أو مجزرة  ـ مورد للنهي عن الصلاة فيها لا بالعنوان الثانوي ككونها نجسة أو محتمل النجاسة ، والسر في ذلك النهي أن الصلاة لأجل شرافتها وكونها قربان كل تقي ومعراج المؤمن مما لا يناسب الأمكنة المذكورة لاستقذارها واستخباثها ، فلا محـالة يكون النهي فيها محمـولاً على الكراهة وليس الوجه فيه نجاستها ، لأن النسبة بين تلك العناوين وبين عنوان النجس عموم من وجه ، فيمكن أن تقع الصلاة في الحمام أو غيره مع التحفّظ على طهارة المكان ولو بغسله عند الصلاة .

   وأما الأخبار المتقدمة فتفصيل الجواب عنها : أن موثقة ابن بكير المانعة عن الصلاة في الشاذ كونة التي أصابها الاحتلام معارضة بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن الشاذ كونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس بالصلاة عليها» (2) وفي رواية الشيخ قال : لا بأس (3) ورواية ابن أبي عمير قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أصلِّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس» (4) والجمع بينهما إنما هو بأحد أمرين : أحدهما : حمل قوله في الموثقة : «لا» على الكراهة بقرينة التصريح في الصحيحتين بالجواز . وثانيهما : حمل الموثقة على ما إذا كانت الشاذكونة رطبة وذلك لانقلاب النسبة بينهما وبيانه : أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه الترمذي 2 : 178 / 346 ، ابن ماجة 1 : 246 / 746 عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أنه نهى أن يصلي في سبع مواطن في المزبلة .... وعنه في تيسير الوصول 2 : 250 ، وفي كنز العمّال 7 : 339 / 19166 .

(2) الوسائل 3 : 454 / أبواب النجاسات ب 30 ح 3 .

(3) التهذيب 2 : 369 / 1537 ، الاستبصار 1 : 393 / 1499 .

(4) الوسائل 3 : 454 / أبواب النجاسات ب 30 ح 4 .

ــ[247]ــ

الصحيحتين وإن كانتا ظاهرتين في الاطلاق من حيث رطوبة الشاذكونة وجفافها ، إلاّ أنه لا بد من تقييدهما بصورة الجفاف وعدم رطوبتهما للأخبار المعتبرة الدالة على اعتبار الجفاف في مكان الصلاة إذا كان نجساً كما يأتي نقلها عن قريب ، فاذا قيدنا الصحيحتين بصورة الجفاف فلا محالة تنقلب النسبة بينها وبين الموثقة من التباين إلى العموم المطلق ، لاطلاق الموثقة وشمولها لصورتي جفاف الشاذكونة ورطوبتها ، وبما أن الصحيحتين المجوزتين مختصتان بصورة الجفاف فيتقيد بهما الموثقة وتكون محمولة على صورة الرطوبة لا محالة ، هذا كله في الجواب عن الموثقة .

   وأما غيرها من الأخبار الثلاثة المتقدمة فالجواب عنها أنها أيضاً كالموثقة معارضة بغير واحد من الأخبار : منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس»(1) ومنها : موثقة عمّار قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس» (2) . ومنها : ما رواه في قرب الاسناد أيضاً عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل مرّ بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته أيصلِّي فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل ولا بأس» (3) ، ومنها : صحيحة اُخرى لعلي بن جعفر حيث سأل أخاه (عليه السلام) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم (4) فان هذه الأخبار معارضة مع الأخبار الثلاثة المتقدِّمة لدلالتها على جواز الصلاة في الموضع النجس .

   ويمكن الجمع بينهما أيضاً بأحد وجهين : أحدهما : حمل المانعة على إرادة خصوص مسجد الجبهة وأنه لا بد من خلّوه عن مطلق النجاسة يابسة كانت أم رطبة ولا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 3 : 454 / أبواب النجاسات ب 30 ح 2 ، 5 .

(3) الوسائل 3 : 455 / أبواب النجاسات ب 30 ح 7 ، قرب الاسناد : 196 / 746 .

(4) الوسائل 3 : 453 / أبواب النجاسات ب 30 ح 1 .

ــ[248]ــ

يشترط ذلك في بقية المواضع . وثانيهما : حمل المانعة على الكراهة بصراحة الأخبار المتقدِّمة في الجواز . وبذلك يظهر أنه لا وجه لاشتراط الطهارة في جميع مواضع الصلاة . نعم ، إذا كان المحل مشتملاً على نجاسة رطبة تصيب الثوب والبدن فلا محالة يكون ذلك موجباً لبطلان الصلاة إلاّ أنه خارج عن محل الكلام كما مر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net