دية كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4021


   (مسألة 340) : في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها ديناران، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبها كديته في اليد، وفي فكّها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها، وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار، وفي فكّها ديناران وأربعة أخماس دينار(2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «ودية


ــ[425]ــ

كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستّة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً ـ إلى أن قال : ـ ودية كسره ـ  المفصل الأوسط من الأصابع  ـ أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبـه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكّه ثلاثة دنانير ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار . ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس دينار» الحديث(1) .

   بقي هنا اُمور :

   الأوّل :  أنّ الموجود في الكافي : أنّ دية فكّ المفصل الأوسط من الأصابع الأربع ثلاثة دنانير ، كما ذكرنا ، ولكنّ الموجود في التهذيب والفقيه : أنّ ديته ثلاثة دنانير وثلثا دينار . وعليه ، فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير ، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الزائد .

   الثاني :  أنّ صاحب الوسائل ذكر في معتبرة ظريف في آخر باب ديات القدم وأصابعه عن الكافي والفقيه والتهذيب هذه الجملة : «وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع» ، وهذه الجملة تنافي ما ذكر في المعتبرة من مقدار دية موضحتها ، حيث إنّ ثلث دية الأصابع أزيد بكثير منه ، ولكن هذه الجملة ـ  مضافاً إلى أنّ صحّتها غير محتملة في نفسها ، إذ لا يحتمل أن تكون دية الموضحة أزيد من دية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 308 /  أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 ، الكافي 7 : 340 / 11 ، التهذيب 10 : 295 / 1148، الفقيه 4: 54 / 194 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net