معنى الشجاج وأقسامه \ الأوّل : الخارصة \ الثاني : الدامية 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6609


ــ[466]ــ


دية الشجاج والجراح

   الشجاج : هو الجرح المختصّ بالرأس والوجه ، وهو على أقسام :

   الأوّل :  الخارصة

   وقد يعبّر عنها بالدامية ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم ، وفيها بعير ، أي جزء من مائة جزء من الدية (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، بل في الجواهر : لم أجد فيه خلافاً إلاّ ما يحكى من الإسكافي من أنّ فيها نصف بعير ، وهو مع شذوذه لم يعرف له أيّ مستند يصلح للاعتماد عليه(1) .

   وتدلّ على المشهور معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل»(2) .

   ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة»(3).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 43 : 320 .

(2) الوسائل 29 : 382 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 14 .

(3) الوسائل 29 : 380 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 8 .

ــ[467]ــ

   بتقريب: أنّ المراد من الدامية فيها الخارصة، بقرينة أ نّه جعل في كلتا الروايتين السمحاق في المرتبة الرابعة وفرض قبلها ثلاث مراتب وجعل في المرتبة الاُولى منها بعير . وعليه ، تكون الدامية في رواية السكوني هي الخارصة في رواية منصور ، ثمّ إنّه يراد من البعير في دية الخارصة وما بعدها جزء من مائة جزء من الدية من أيّ قسم كانت الدية ولا خصوصية للبعير .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى الفهم العرفي ، فإنّ البعير لا يكون ميسوراً لكلّ أحد في كلّ مورد وزمان ـ صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة ثلث الدية» وسألته عن الموضحة «فقال: خمس من الإبل»(1) .

   فإنّها إذا ضمّت إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل» الحديث(2) .

   تدلّ على أ نّه لا خصوصيّة للأبعرة فيها ، فيراد منها نسبة خاصّة من دية النفس .

   وتدلّ على ذلك أيضاً معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الخدّ إذا كانت فيه نافذة ـ إلى أن قال : ـ وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً ، فإن نقل (منها) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً ، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 381 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 12 .

(2) الوسائل 29 : 379 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4 .

(3) الوسائل 29 : 295 /  أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 .

ــ[468]ــ

   الثاني :  الدامية

   وقد يعبّر عنها بالباضعة ، وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً ، وفيها بعيران (1) .
ـــــــــــــــــــــ

   على أنّه لو كان المراد منها البعير خاصّة فقد تزيد دية المأمومة ـ مثلاً ـ على دية النفس بكثير أحياناً ، ولا يمكن الالتزام بذلك جزماً .

   (1) تدلّ على ذلك المعتبرتان المتقدّمتان بالتقريب المتقدّم آنفاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net