الثالث : الباضعة \ الرابع : السمحاق \ الخامس : الموضحة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3931


   الثالث :  الباضعة

   وقد يعبّر عنها بالمتلاحمـة ، وهي التي تأخذ من اللحـم كثيراً ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر (2) .

   الرابع :  السمحاق

   وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الإبل(3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدّم ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أ نّه قال : «في الباضعة ثلاث من الإبل»(1) .

   (3) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : المعتبرتان وصحيحة الحلبي المتقدّمات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 378 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 1 .

ــ[469]ــ

   الخامس :  الموضحة

   وهي التي توضح العظم ، وفيها خمسة من الإبل(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) من دون خلاف ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحا الحلبي ومعاوية بن وهب ومعتبرة منصور بن حازم المتقدّمات .

   ومنها : معتبرة أبي مريم ، قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد كتب لابن حزم كتاباً فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه» قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه، فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات وإذا فيه «في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإبل»(1) .

   وقد تقدّم أنّ المراد من جملة «خمس من الإبل» : نصف عشر الدية .

   وأمّا ما في معتبرة ظريف من قوله (عليه السلام) : «ودية الشجّة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخدّ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً»(2) .

   فلم يثبت ، بل ثبت خلافه، فإنّ نسخة الكليني وإن كانت كذلك إلاّ أنّ الشيخ والصدوق روياها هكذا: «إذا كانت في الجسد»، والظاهر أنّ ما روياه هو الصحيح، وذلك بقرينة أ نّه جعل في نفس هذه المعتبرة في موضحة الوجه خمسون ديناراً في موردين ، أحدهما : قوله (عليه السلام) : «فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً» ، والآخر : قوله (عليه السلام) : «فإن كانت رمية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 381 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 13 .

(2) الوسائل 29 : 295 / أبواب ديات الأعضاء ب6 ح1 ، الكافي 7 : 332 / 5 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الفقيه 4: 54 / 194.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net