لو أوضح موضحتين ، وأوصل آخر إحدى الموضحتين بالاُخرى بجنابة ثالثة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3636


   (مسألة 362) : لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها(4)، ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالاُخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها(5)، ولو كان ذلك بفعل المجنيّ عليه فهي هدر، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحّاد الموضحتين، أو هو موضحه ثالثة، أو فيه تفصيل؟ وجوه، بل أقوال(6)، والأقرب أنّه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ، ولا شيء عليه إذا  كان بالسراية .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (4) للإطلاق وعدم المقتضي للتداخل .

   (5) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلّة .

   (6) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً أربعة :


ــ[473]ــ

   الأوّل : أ نّهما صارتا بذلك واحدة فيترتّب عليها حكم الموضحة الواحدة ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية .

   الثاني : أنّ الإيصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين ، فلكلّ منها حكمها ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية .

   الثالث : التفصيل بين ما كان الإيصال بينهما بفعل الجاني وما كان الإيصال بالسراية ، فالأوّل لا يوجب الاتّحاد دون الثاني .

   الرابع : أ نّهما شريكان في عدم إيجاب الاتّحاد ، ويفترقان في أنّ الأوّل جناية ثالثة في قبالهما والثاني ليس جناية .

   أمّا القول الأوّل : فقد اختاره الشيخ في المبسوط والعلاّمة في الإرشاد والمحقّق في الشرائع(1) ، واستدلّ على ذلك .

   تارةً :  بصدق اسم الموضحة الواحدة عليهما بعد الاتّصال ، ومن الطبيعي أ نّه ليس في الموضحة الواحدة إلاّ دية واحدة . هذا ، مضافاً إلى أصالة البراءة عن الزائد إذا شكّ في وجوبه .

   واُخرى :  بقياس ذلك بما إذا قطع يدي شخص ورجليه ثمّ قتله ، فإنّ الدية فيه واحدة ، لاتّحاد الجاني .

   أقول :  يرد على الأوّل : أنّ مجرّد إيصال إحداهما بالاُخرى لا يوجب زوال حكم التعدّد، بل هما موضحتان صادرتان من الجاني فيكون لكلّ منهما حكمها . ومن هنا يظهر أ نّه لا وجه لأصالة البراءة ، حيث لا نشكّ في المقام حتّى يرجع إليها .

   ويرد على الثاني أوّلاً : أ نّه قياس لا نقول به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 119 ، الإرشاد 2 : 245 ، الشرائع 4 : 285 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net