حكم ما لو نفذت في الأنف نافذة - دية شقّ الشفة العليا أو السفلى - دية اللطمة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4208


ــ[484]ــ

   (مسألة 374) : إذا نفذت في الأنف نافذة، فإن انسدّت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف ، وما اُصيب منه فبحساب ذلك(1)، وإن لم تنسدّ فديته ثلث ديته، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف ، وإن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الاُخرى أو في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، لو ثبت أنّ الدية في الفرض الأوّل وهو جبره بلا عيب ولا عثم هي مائة دينار لكانت الدية في هذا الفرض وهو جبره مع العيب والعثم زائدة على الدية المذكورة من جهة عيبه وعثمه .

   (1) وفاقاً لجماعة كثيرة، منهم: الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني(1) ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر(2) ، وفي المسالك إلى المشهور(3) .

   وكيف ما كان، تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) ، في الأنف «قال : فإن قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار ، فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المفيد في المقنعة : 767 ، الطوسي في النهاية : 776 ، الديلمي في المراسم : 244 ، ابن حمزة في الوسيلة : 447 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 593 ، الفاضل في القواعد 3 : 672 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 10 : 208 .

(2) كشف اللثام 2 : 499 (حجري) .

(3) انظر المسالك 2 : 399 (حجري) فإنّه لم ينسبها إلى المشهور .

ــ[485]ــ

الخيشوم إلى المنخر الاُخرى فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار(1) .

   (مسألة 375) : إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان ثمّ برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، وإن اُصيبت الشفة العليا فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن اُصيبت الشفة السفلى وشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار (2) .

   (مسألة 376) : في إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي إخضراره ثلاثة دنانير(3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأنف خمسون ديناراً ، لأ نّه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار»(1) .

   (1) تدلّ على ذلك كلّه المعتبرة المتقدّمة .

   (2) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة في دية قطع الشفتين(2) .

   (3) بلا خلاف بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمارّت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 352 /  أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 1 .

(2) في ص 355 .

ــ[486]ــ

وفي إسوداده ستّة دنانير(1) ، وإن كانت هذه الاُمور في البدن فديتها نصف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم تخضارّ فإنّ أرشها دينار ونصف»(1) .

   (1) خلافاً لجماعة ، حيث إنّهم ذهبوا إلى أنّ ديته ثلاثة دنانير ، منهم : السيّدان مدّعيين عليه الإجماع(2) ، للأصل .

   وفيه : أنّ الإجماع غير محقّق جزماً ، والأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة .

   فالصحيح ما ذكرناه وفاقاً لجماعة ، بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر(3) .

   بقي هنا شيء : وهو أنّ هذا الحكم هل يختصّ بالضرب أو يعمّ مطلق الجناية؟

   المشهور والمعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني ، ولـذا عبّر المحقّق في الشرائع والنافع بـ : الجناية (4) ، وادّعى صاحب الجواهر (قدس سره) الإجماع بقسميه عليه(5) . وكيف كان، فإن تمّ إجماع فهو، ولكنّه غير تامّ . فإذن الأظهر هو الأوّل، كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة .

   نعم ، لا يختصّ الحكم بما إذا كان الضرب باليد وهو اللطم ، للقطع بعدم خصوصيّة لليد في ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 384 /  أبواب الشجاج والجراح ب 4 ح 1 .

(2) الانتصار : 549 / 309 ، الغُنية 2 : 420 .

(3) الخلاف 5 : 262 / 74 .

(4) الشرائع 4 : 289 ، المختصر النافع : 312 .

(5) الجواهر 43 : 346 .

ــ[487]ــ

ما كانت في الوجه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية دعوى الإجماع على ذلك (1) .

   وإن كان يظهر من عبارة المحقّق في الشرائع والنافع توقّفه في هذا الحكم(2) ، بل يظهر من المحقّق الأردبيلي (قدس سره) الميل إلى العدم وأنّ مقتضى القاعدة هو الحكومة(3) .

   ولكنّه لا وجه له ، والصحيح ما هو المعروف والمشهور بينهم .

   ويدلّ عليه ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح إلى حسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ـ  إلى أن قال :  ـ وفي البدن نصف ذلك»(4) .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ الخـلاف السابق في دية الاسـوداد جار هنا أيضاً ، ولكنّ الكلام فيه هو الكلام في السابق ، وبما أ نّنا اخترنا هناك أنّ ديته ستّة دنانير فبطبيعة الحال تكون ديته هنا ثلاثة دنانير . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصّ عدم الفرق بين أعضاء البدن كلّها ما له مقدّر شرعاً وما لا مقدّر له كذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الانتصار : 549 / 309 ، الخلاف 5 : 262 / 74 ، الغنية : 420 .

(2) الشرائع 4 : 289 ، المختصر النافع : 312 .

(3) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 460 .

(4) الوسائل 29 : 384 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب4 ح1، الفقيه 4 : 118/ 408.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net