حكم ما لو نفذت في الخدّ نافذة - دية الشجاج في الرأس والوجه سواء 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4003


ــ[488]ــ

   (مسألة 377) : إذا نفذت في الخدّ نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي وبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة على المائتين المذكورتين ، وإن لم يبق به أثر بيّن وشتر فلم يجب الزائد ، فإن كانت النافذة في الخدّين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتّى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهي خمسون ديناراً، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثمّ برئ وكان في أحد الخدّين فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديتها ثمانون ديناراً، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً(1)، ودية الشجّة الموضحة أربعون ديناراً إذا  كانت في الجسد(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تدلّ على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) .

   (2) للمعتبرة المزبورة ، وقد تقدّم الكلام بشكل موسّع وأنّ النسخة الصحيحة فيها هي «الجسد» دون : الخدّ(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 295 /  أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 .

(2) في ص 469 .

ــ[489]ــ

   (مسألة 378) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ظاهر ، ويدلّ على ذلك إطلاق الشجّة ، فإنّها شاملة للوجه أيضاً .

   وتؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء»(1) .

   ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ «فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ، لأنّ الوجه من الرأس» الحديث(2) .

   وأمّا رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ «قال : في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين» الحديث(3) .

   فهي ضعيفة سنداً من ناحية الإرسال فلا يمكن الاعتماد عليها ، على أ نّها معارضة بغيرها من الروايات التي جعلت دية السمحاق أربعة أبعرة لا خمسمائة درهم ، فإنّها تزيد عليها بنسبة الخمس .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 385 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 385 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 380 /  أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net