لو كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد أو خطأ قبل وبعد ولوج الروح 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3718


ــ[517]ــ

   (مسألة 396) : إذا  كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني(1) ، وإن كانت خطأً وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة (2) ، وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه(3) .
ــــــــــــــــــ

   (1) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

   (2) لما سيأتي في باب العاقلة من أنّ ذلك مقتضى إطلاق النصوص(1) .

   (3) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة ، فإنّ نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الإنسان وإن كان جنيناً . وعليه ، فإن تمّ اتّفاق فهو ، ولكنّه غير تامّ حيث إنّه لا يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً ، على أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح : عدم الفرق بين كون الجناية عمداً أو شبيه عمد أو خطأ .

   ومن هنا قال صاحب الجواهر (قدس سره) : أ نّه لولا الاتّفاق لأمكن الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقّق القتل ، كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه(2) .

   فالنتيجة :  أنّ الأظهر هو أنّ الضمان على الجاني دون العاقلة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 540 .

(2) جواهر الكلام 43 : 383 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net