حكم ما لو مات بعض العاقلة - كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3774


ــ[558]ــ

   (مسألة 421) : المشهور أ نّه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه ، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركتـه ، وفيه إشكال ، والأظهر السقوط مطلقاً (1) .

   (مسألة 422) : في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف ، فقيل : إنّها على الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقـير ربع دينار . وقيل : يقسّطها الإمام (عليه السلام) أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة . وقيل : تقسّط عليهم بالسويّة ، وهذا القول هو الأظهر(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه الإشكال : هو أ نّه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب أصلاً ، ضرورة أ نّه إن كان ديناً انتقل إلى تركته وإن كان قبل تمام الحول ، فإنّ عدم لزوم أدائه قبله لا ينافي ذلك ، وإن لم يكن ديناً كما قوّيناه سقط عنه بموته مطلقاً وإن كان بعد تمام الحول .

   فالنتيجة :  أنّ التفصيل لا مجال له .

   (2) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :

   الأوّل : التفصيل بين الغني والفقير ، فعلى الأوّل نصف دينار ، وعلى الثاني ربعه . واختار هذا الوجه الشيخ في محكيّ المبسوط والخلاف والقاضي ، بل هو خيرة الفاضل في القواعد والإرشاد(1) .

   الثاني : أنّ أمر التقسيم بيد الإمام (عليه السلام) أو نائبه . واختار هذا الوجه جماعة كثيرة ، منهم : الشيخ في موضع آخر من الخلاف والمبسوط وابن إدريس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 174 ، الخلاف 5 : 282 / 105 ، المهذب 2 : 504 ، القواعد 3 : 711 ، الإرشاد : 230 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net