القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية ، فهل يرث من الدية إذا كان شبه عمد أو خطأ ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3684


   (مسألة 428) : القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية (2) ولا من سائر أمواله (3) ،

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، قال: «فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه» ـ إلى أن قال : ـ قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ «قال : لا ، لأ نّها قتلته فلا ترثه»(1) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه»(2) .

   ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه»(3) .

   (3) بلا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 26 : 31 /  أبواب موانع الارث ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 26 : 32 /  أبواب موانع الارث ب 8 ح 2 .

(3) الوسائل 26 : 38 /  أبواب موانع الارث ب 11 ح 1 .

ــ[562]ــ

وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله(1) ، وأمّا إذا كان شبه عمد أو خطأ محضاً فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه ، وهو الأظهر(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : إذا قتل الرجل اُمّـه خطأً ورثها ، وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها»(1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ «قال : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها»(2) .

   (1) من دون خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الأدلّة .

   (2) وذلك لإطلاق الصحاح المتقدّمة ، حيث إنّ مقتضاه عدم الفرق بين أقسام القتل من العمد والشبيه بالعمد والخطأ .

   وأمّا صحيحتا محمّد بن قيس وعبدالله بن سنان المتقدّمتان فهما معارضتان لتلك الصحاح بالعموم من وجه ، فمورد الالتقاء بينهما هو الدية في القتل الخطائي، فالطائفة الاُولى تدلّ على عدم الإرث منها ، والطائفة الثانية تدلّ على الإرث منها، وحيث إنّ المعارضة بينهما بالإطلاق فتسقطان معاً ، فالمرجع هو إطلاق الآية الكريمة، وهي قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)(3) ، حيث إنّ الظاهر منها هو أنّ الدية على القاتل ولا بدّ من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 26 : 33 /  أبواب موانع الارث ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 26 : 34 /  أبواب موانع الارث ب 9 ح 2 .

(3) النساء 4 : 92 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net