2 ـ عدم صحة السلب 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6583


الثاني : أنّ التبادر وإن كان متوقفاً على العلم بالوضع لا محالة إلاّ أنّ ذلك العلم ارتكازي مكنون في خزانة النفس ، وثابت في حافظة أهل كل لغة بالقياس إلى لغاتهم ، وهم يستعملون تلك اللغات في معانيها حسب ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي منهم إلى خصوصيات تلك المعاني من حيث السعة والضيق، فإذا حصل الالتفات منهم إلى خصوصيات تلك المعاني حصل لهم العلم تفصيلاً بها ، وبذلك تحصل المغايرة بين العلمين فارتفع الدور من البين .

ثمّ لا يخفى أنّ تبادر المعنى من نفس اللفظ من دون قرينة لا يثبت به إلاّ وضع اللفظ لذلك المعنى ، وكون استعماله فيه حقيقياً في زمان تبادره منه ، وأمّا وضعه لذلك المعنى في زمان سابق عليه فلا يثبت بالتبادر المتأخر ، فلا بدّ في إثبات ذلك من التشبث بالاستصحاب القهقرى الثابت حجيته في خصوص باب الظهورات بقيام السيرة العقلائية وبناء أهل المحاورة عليه ، فانّهم يتمسّكون بذلك الاستصحاب في موارد الحاجة ما لم تقم حجة أقوى على خلافه ، بل


ــ[130]ــ

على ذلك الأصل تدور استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ، ضرورة أ نّه لولا اعتباره لا يثبت لنا أنّ هذه الألفاظ كانت ظاهرة في تلك الأزمنة في المعاني التي هي ظاهرة فيها في زماننا ، ولكن ببركة ذلك الاستصحاب نثبت ظهورها فيها في تلك الأزمنة أيضاً ما لم تثبت قرينة على خلافها، وسمِّي ذلك الاستصحاب بالاستصحاب القهقرى ، فانّه على عكس الاستصحاب المصطلح السائر في الألسنة، فانّ المتيقن فيه أمر سابق ، والمشكوك فيه لاحق ، على عكس الاستصحاب القهقرى فانّ المشكوك فيه ، أمر سابق ، والمتيقن لاحق .

هذا كلّه فيما إذا اُحرز التبادر وعلم أنّ المعنى ينسبق إليه الذهن من نفس اللفظ ، وأمّا إذا لم يحرز ذلك ، واحتمل أنّ ظهور اللفظ مستند إلى وجود قرينة داخلية أو خارجية فلا يمكن إثبات الحقيقة بأصالة عدم القرينة ، إذ لا دليل على حجيته ، فانّه إن تمسك في إثبات حجيته بأخبار الاستصحاب ، فيردّه أنّ الاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية ، ومن الظاهر أنّ استناد الظهور إلى نفس اللفظ من لوازم عدم القرينة عقلاً ، فلا يثبت باستصحاب عدمه .

وإن تمسّك فيه ببناء العرف على عدم الاعتناء باحتمال القرينة ، فيردّه أنّ بناء العرف وأهل المحاورة إنّما يختص بما إذا شكّ في مراد المتكلم ولم يعلم أ نّه المعنى الحقيقي أو معنى آخر غيره ، وقد نصب على إرادته قرينة قد خفيت علينا ، وأمّا إذا علم المراد وشكّ في أنّ ظهور اللفظ فيه من جهة الوضع أو من جهة القرينة ، فلا بناء من أبنـاء المحاورة على عدم الاعتناء باحتمال القرينة . فتلخّص : أنّ إثبات الحقيقة يتوقّف على إحراز أنّ الظهور مستند إلى نفس اللفظ لا إلى القرينة .

ومنها : أي علائم الحقيقة عدم صحّة السلب ، وذكروا أنّ صحّة السلب علامة المجاز ، وقد يعبّر عن الاُولى بصحّة الحمل ، وعن الثانية بعدم صحّة

ــ[131]ــ

الحمل ، فيقال إنّ حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى علامة أ نّه حقيقة فيه وكاشف عن كونه موضوعاً بازائه ، كما أنّ عدم صحّة حمل اللفظ كذلك على معنى علامة للمجاز ، وكاشف عن عدم وضعه بازائه .

والصحيح أن يقال : إنّ شيئاً منهما لا يصلح لأن يكون علامة للحقيقة أو المجاز ، بيان ذلك : أنّ ملاك صحّة الحمل مطلقاً ، سواء كان حملاً أوّلياً ذاتياً ، أم كان حملاً شائعاً صناعياً ، هو الاتحاد من جهة لئلاّ يلزم حمل المباين على مباين آخر ، والمغايرة من جهة اُخرى حتّى لا يلزم حمل الشيء على نفسه ، والمغايرة قد تكون بالاعتبار ، والمراد منه الاعتبار الموافق للواقع لا مجرد الفرض كما في حمل الحد على المحدود ، فانّهما متحدان بالذات والحقيقة ، ومختلفان باللحاظ والاعتبار ، أعني به الاختلاف من جهة الاجمال والتفصيل والجمع والتفريق ، مثلاً المفهوم من لفظ (الانسان) ، ومن جملة (الحيوان الناطق) حقيقة واحدة ، وهذه الحقيقة الواحدة المركبة ممّا به الاشتراك وما به الامتياز ، ملحوظة في الانسان بنحو الوحدة والجمع ، وفي الحيوان الناطق بنحو الكثرة والتفريق ، فجهة الوحدة في الانسـان كجهة الكثرة في الحيوان الناطق اعتبار موافق للواقع ، ضرورة أنّ هذه الحقيقة الواحدة بتلك الجهة غير تلك الحقيقة بالجهة الاُخرى .

وقد ذكرنا سابقاً أ نّه يمكن تصوير شيء واحد مرّة بنحو الوحدة ، ومرّة اُخرى بنحو الكثرة، وقد مثّلنا لذلك بمفهوم الدار فانّه مركب من حيطان وساحة وغرفة أو غرف ، وهذا المفهوم ملحوظ بنحو الجمع في لفظ الدار ، وبنحو التفريق في كلمات الحيطان والساحة والغرف . وقد تكون المغايرة ذاتية والاتحاد في أمر خارج عن مقام الذات كما في الحمل الشائع الصناعي مثل قولنا : زيد إنسان أو كاتب ، فان مفهوم زيد غير مفهوم الانسان أو الكاتب ، فهما مفهومان متغايران ،

ــ[132]ــ

ولكنهما موجودان في الخارج بوجود واحد ، ويسمّى هذا الحمل بالشائع لأجل شيوعه بين عامّة الناس على عكس الاُولى ، وبالصناعي لأجل استعماله في صناعات العلوم وأقيستها ، وإذا اتّضح ذلك فنقول : إنّ صحّة شيء من ذينك الحملين لا تكون علامة للحقيقة ، ولا يثبت بهما المعنى الحقيقي .

وتفصيل ذلك : أنّ الحمل الذاتي لا يكشف إلاّ عن اتحاد الموضوع والمحمول ذاتاً ، ومغايرتهما اعتباراً ، ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال وأ نّه حقيقي أو مجازي ، مثلاً حمل (الحيوان الناطق) على الانسان ، لا يدل إلاّ على اتحاد معنييهما حقيقة ، ولا نظر فيه إلى أنّ استعمال لفظ الانسان فيما اُريد به حقيقي أو مجازي ، ومن الظاهر أنّ مجرد الاستعمال لا يكون دليلاً على الحقيقة .

وعلى الجملة : فصحّة الحمل الذاتي بما هو لا يكشف إلاّ عن اتحاد المعنيين ذاتاً ، وأمّا أنّ استعمال اللفظ في القضيّة استعمال حقيقي فهو أمر آخر أجنبي عن صحّة الحمل وعدمها . نعم ، بناءً على أنّ الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقياً كما نسب إلى السيِّد المرتضى (1) (قدس سره) يمكن إثبات الحقيقة إلاّ أ نّه لم يثبت في نفسه ، كما ذكرناه غير مرّة . على أ نّه لو ثبت فهو أجنبي عن صحّة الحمل وعدمها .

وبكلمة اُخرى : أنّ صحّة الحمل وعدم صحّته يرجعان إلى عالم المعنى والمدلول ، فمع اتحاد المفهومين ذاتاً يصحّ الحمل وإلاّ فلا ، وأمّا الحقيقة والمجاز فهما يرجعان إلى عالم اللفظ والدال ، وبين الأمرين مسافة بعيدة .

نعم ، لو فرض في القضيّة الحملية أنّ المعنى قد استفيد من نفس اللفظ من دون قرينة ، كان ذلك علامة الحقيقة ، إلاّ أ نّه مستند إلى التبادر لا إلى صحّة

ـــــــــــــــــــــ
(1) الذريعة إلى اُصول الشريعة : 13 .

ــ[133]ــ

الحمل .

وقد أصبحت النتيجة بوضوح أنّ صحّة ذلك الحمل بما هو حمل لا تكون علامة لاثبات الحقيقة ، وكذا عدمها لا يكون علامة لاثبات المجاز ، بل هما علامة الاتحاد والمغايرة لا غير ، فنحتاج في إثبات الحقيقة إلى التمسك بالتبادر من الاطلاق أو نحوه ، هذا .

وأمّا الحمل الشائع فتفصيل الكلام فيه : أنّ ملاك صحّته بجميع أنواعه اتحاد المعنيين ، أي الموضوع والمحمول وجوداً، ومغايرتهما مفهوماً ، فذلك الوجود الواحد إمّا أن يكون وجوداً لهما بالذات ، أو يكون لأحدهما بالذات وللآخر بالعرض ، أو لكليهما بالعرض ، فهذه أقسام ثلاثة:

أمّا القسم الأوّل : فهو في حمل الطبيعي على أفراده ومصاديقه ، وحمل الجنس على النوع ، وحمل الفصل عليه ، وبالعكس ، فانّ الموضوع والمحمول في تمام هذه الموارد متحدان في الوجود الخارجي ، بمعنى أنّ وجوداً واحداً وجود لهما بالذات والحقيقة ، مثلاً وجود زيد هو وجود الانسان بعينه ، لأنّ وجود الطبيعي بعين وجود فرده ، وليس له وجود آخر غيره ، فالوجود الواحد وجود لهما بالذات ، وإنّما الاختلاف في جهتي النسبة ، وكذلك الحال في قولنا : الانسان حيوان ، أو قولنا : الانسان ناطق إلى غير ذلك ، فانّ المحمول والموضوع في جميع ذلك متحدان فيما يكون وجوداً لهما بالذات .

وأمّا القسم الثاني : فهو في حمل العناوين العرضية على معروضاتها ، كحمل الضاحك أو الكاتب أو العالم أو الأبيض أو الأسود على زيد مثلاً، فان هذه العناوين جميعها عرضية انتزاعية منتزعة من قيام الأعراض بموضوعاتها، وليس لها وجود في الخارج ، والموجود فيه نفس الأعراض والمقولات التي هي من مبادئ تلك العناوين ومنشأ انتزاعها ، وعليه فنسبة ما به الاتحاد وهو وجود

ــ[134]ــ

زيد المتصف بتلك المبادئ إلى تلك العناوين بالعرض والمجاز ، وبمقتضى القاعدة السائرة في الكائنات بأجمعها وهي أنّ كل ما بالعرض لا بدّ وأنّ ينتهي إلى ما بالذات ، ينتهي هذا الحمل ـ أي العناوين على معروضاتها ـ إلى حمل ثان ، ويدل الكلام عليه بالدلالة الإلتزامية لا محالة ، فذلك الحمل يكون من قبيل حمل الطبيعي على أفراده ، فان في قولنا : زيد ضاحك مثلاً ، بما أنّ الضاحك عنوان عرضي انتزاعي ، فلا محالة ينتهي الأمر إلى حمل الضحك على الصفة القائمة بزيد ، وهو من حمل الكلّي على فرده ، فبالنتيجة يرجع هذا القسم إلى القسم الأوّل ، وإن كان مغايراً له بحسب الصورة .

وأمّا القسم الثالث : فهو في حمل بعض العناوين العرضية على بعضها الآخر كقولهم : الكاتب متحرك الأصابع ، أو المتعجب ضاحك ونحو ذلك . وقد اتّضح لك أ نّه ليس للعناوين العرضية وجود في عالم الخارج بالذات ، بل يضاف إليها وجود ما يتصف بها إضـافة بالعرض ، وبقانون أنّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات ، فلا محالة ينتهي الأمر إلى حملين آخرين : أحدهما : حمل صفة الكتابة أو التعجّب على شيء. وثانيهما: حمل الحركة أو الضحك على شيء آخر، فيدخل هذا القسم أيضاً في القسم الأوّل ، والاختلاف بينهما في الصورة لا في الحقيقة .

فتلخص من ذلك : أنّ مرجع جميع هذه الأقسام إلى قسم واحد وهو القسم الأوّل ، وعلى ضوء أنّ الملاك في صحّة الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود الخارجي ، ظهر أنّ صحّته لا تكشف عن الحقيقة ، ضرورة أ نّها لا تكون أمارة إلاّ على اتحاد المحمول مع الموضوع خارجاً ، وأمّا أنّ استعمال اللفظ في المحمول على نحو الحقيقة فهي لا تدل عليه ، إذ ليس هنا إلاّ مجرد التعبير عنه بذلك اللفظ ، وهو لا يزيد على الاستعمال، وهو أعم من الحقيقة .

نعم ، إذا فرض تجرد اللفظ عن القرينة وتبادر منه المعنى ، كان ذلك آية

ــ[135]ــ

الحقيقة إلاّ أ نّه خارج عن محل الكلام بالكلية .

وعلى الجملة : فملاك صحّة الحمل نحو من أنحاء الاتحاد خارجاً ، وملاك الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له ، فأحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر ، لامكان أن يتّحد الموضـوع والمحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في المحمول مجازاً ، وقد عرفت أنّ الحقيقة والمجاز أمران يرجعان إلى عالم الألفاظ ، وصحّة الحمل ترجع إلى عالم المدلول ، فاثبات أحدهما لا يكون دليلاً على إثبات الآخر .

فقد أصبحت النتيجة لحدّ الآن : كما أنّ صحّة الحمل الأوّلي الذاتي لا تكشف عن الحقيقة ، كذلك صحّة الحمل الشائع الصناعي ، ومن ذلك يظهر حال عدم صحّة الحمل أيضاً حرفاً بحرف .

ولكن في تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره) أنّ صحّة الحمل مطلقاً ، سواء كان ذاتياً أم كان شائعاً صناعياً ، كاشفة عن الحقيقة ، وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه : أنّ صحّة الحمل الذاتي تكشف عن أنّ المعنى المعلوم لدى المستعلم تفصيلاً ، والمعنى المعلوم لديه ارتكازاً متحدان بالذات والحقيقة ، وبذلك الاتحاد يستكشف له تفصيلاً أنّ اللفظ موضوع لذاك المعنى المعلوم لديه تفصيلاً ، ولكنّه (قدس سره) استثنى من ذلك حمل الحد على المحدود ، كما في مثل الانسان حيوان ناطق فقال : إنّ صحّة الحمل في مثل ذلك لا تكشف عن الحقيقة اللغوية ، بدعوى أنّ مفهوم الحيوان الناطق مفهوم مركب مفصّل ، ومفهوم الانسان مفهوم مفرد بسيط . هذا في الحمل الأوّلي .

وأمّا صحّة الحمل الشائع الصناعي فهي تكشف عن اتحاد الموضوع والمحمول اتحاد الطبيعي مع فرده ، وبذلك الاتحاد يستكشف أنّ اللفظ موضوع للطبيعي (1) .

ـــــــــــــــــــــ
(1) بدائع الأفكار 1 : 98 .

ــ[136]ــ

والجواب عن ذلك : قد ظهر ممّا تقدّم، فانّك قد عرفت أنّ صحّة الحمل مطلقاً ذاتياً كان أم صناعياً لا تتوقف على كون الاستعمال حقيقياً لتكون كاشفة عنه ، فان ملاك أحدهما غير ملاك الآخر ، فملاك صحّة الحمل اتحاد المفهومين ، إمّا بحسب الحقيقة والذات أو بحسب الوجود، فإذا كانا كذلك صحّ الحمل سواء كان التعبير عن المعنى المعلوم تفصيلاً حقيقياً أم كان مجازياً ، وهذا أجنبي عن صحّة الحمل وعدمها رأساً ، ضرورة أنّ حمل الانسان على زيد صحيح سواء كان إطلاق لفظ الإنسان على الطبيعي المنطبق على زيد في الخارج حقيقياً أم مجازياً .

وعلى الجملة : بمجرد صحّة حمل شيء على شيء عند العرف وأبناء المحاورة لا يستكشف منها الوضع والحقيقة إلاّ بمعونة التبادر أو نحوه ، وإلاّ فالحمل لو خلّي وطبعه لا يدل على أزيد من الاتحاد بين الموضوع والمحمول بنحو من أنحاء الاتحاد .

ومن الغريب أ نّه (قدس سره) فرّق في الحمل الذاتي بين حمل الحد على المحدود كقولك : الانسان حيوان ناطق ، وبين غيره كقولك : الغيث مطر ، فقال : إن الأوّل لا يدل على الوضع دون الثاني ، وذلك لأنّ الاتحاد لو كان طريقاً إلى الحقيقة فمن اتحاد الحيوان الناطق مع الانسان بالذات والحقيقة ، يستكشف بالضرورة أنّ لفظ الانسان موضوع لمعنى يحلله العقل إلى جزأين جزء مشترك فيه وهو الحيوان وجزء آخر يميزه عن غيره وهو الناطق فهما بعينهما معنى الانسان بالتحليل العقلي ، كما هو شأن كل مفهوم بالاضافة إلى حكم العقل . وهذا لعلّه من الواضحات .

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكره من أنّ صحّة الحمل عند المستعلم علامة لاثبات الحقيقة لا محصّل له ، وذلك لأنّ الصحّة في مرتبة متأخرة عن إحراز ملاك الحمل بين المفهومين ، فلا بدّ أوّلاً من تصورهما تفصيلاً وإحراز الملاك المصحح لحمل

ــ[137]ــ

أحدهما على الآخر ، ثمّ يحمل هذا على ذاك ، والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في صحّة الحمل ، بل لا بدّ من الالتفات التفصيلي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net