الجهة الرابعة : أ نّه لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد .
أمّا بناءً على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عاماً كوضعها كما هو الصحيح، فالأمر واضح، فان لفظ الصلاة ونحوه من أسماء الأجناس، وقد تقدّم أنّ الموضوع له فيها عام ، غاية الأمر أنّ ذلك الجامع على أحد القولين حصّة خاصّة ، وعلى القول الآخر طبيعة مطلقة ، وهذا لا يوجب التفاوت في المقام .
وأمّا بناءً على أن يكون الموضوع له فيها خاصاً فالأمر أيضاً كذلك، ضرورة أنّ تصوّر جميع الأفراد تفصيلاً غير معقول لعدم تناهيها ، فلا بدّ حينئذ من تصوّرها بجامع يكون ذلك الجامع معرّفاً لها إجمالاً وبوجه ، حتّى يمكن وضع اللفظ بازائها .
فبالنتيجة أنّ تصوّر الجامع على كلا القولين لابدّ منه، سواء قلنا بأنّ الموضوع له عام أو خاص . وأمّا الاشتراك اللفـظي أو كون الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازاً في الباقي فهو مقطوع البطلان ، كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ الصلاة مثلاً على أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها .
وبعد ذلك نقول : الكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في العبادات .
المقام الثاني : في المعاملات .
|