المقام الثاني في المعاملات
ويقع البحث عنه في مقامين :
الأوّل : فيما ذهب إليه المشهور من جواز التمسك باطلاقات المعاملات من العقود والايقاعات على كلا القولين ، ولا يختص الجواز باختيار الوضع للأعم ، ومن هنا تنتفي الثمرة المتقدمة في العبادات هنا .
الثاني : فيما ذكره جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) من أنّ النزاع في المعاملات إنّما يجري فيما إذا كانت الألفاظ أسامي للأسباب دون المسببات ، فانّ المسببات اُمور بسيطة غير قابلة لأن تتصف بالصحة والفساد ،
ـــــــــــــــــــــ (1) كفاية الاُصول : 32 .
ــ[210]ــ
بل هي تتصف بالوجود عند وجود أسبابها ، وبالعدم عند عدمها .
|