تذييل
إنّ كل واجب مركب كالصلاة ونحوها إذا لوحظ بالقياس إلى عدّة اُمور فلا يخلو الحال إمّا أن يكون الواجب أجنبياً عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه ، ولا في الفرد المقترن به لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية ، وهذه الاُمور على قسمين :
أحدهما : ما كان راجحاً في نفسه كالأدعية الواردة في أيام وليالي شهر رمضان ، فانّها وإن كانت مقترنه مع الواجب كالصوم أو نحوه ، وذات رجحان
ــ[225]ــ
في نفسها ، إلاّ أ نّها أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه .
الثاني : ما لم يكن له رجحان في نفسه أيضاً ، كنزول المطر مثلاً مقارناً للصلاة أو نحوها .
أو لا يكون كذلك ، بل لها دخل في الواجب بنحو من أنحاء الدخل ، وهذا على أقسام :
القسم الأوّل : ما هو خارج عن طبيعي الواجب فلا يكون جزأه ولا قيده ، ولكنّه من خصوصيات الفرد ويوجب مزية فيه ، وذلك كعنوان الجماعة والمسجد والقنوت ونحو ذلك ، فانّ طبيعي الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة ، فلا تزيد ولا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات ، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد . ومن هنا ورد أنّ الصلاة فريضة والجماعة مستحبة ، هذا لا بمعنى أنّ الجماعة ليست من أفراد الواجب ، بل بمعنى أنّ الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات فتطبيق الصلاة عليها مستحب .
القسم الثاني : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية ، والضابط في الشرط هو أن يكون تقيد الواجب به داخلاً في حقيقته والقيد خارجاً عنها . ومن هنا يظهر أنّ التقيد لا بدّ أن يكون اختيارياً للمكلف ، سواء كان القيد أيضاً اختيارياً كالطهارة وما شاكلها أم لم يكن كالقبلة ونحوها .
القسم الثالث : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الجزئية ، والضابط في الجزء أن يكون الشيء بنفسه متعلقاً للأمر ومقوّماً لحقيقة الواجب .
وبعد ذلك نقول : لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث ، كما أ نّه لا إشكال في خروج ما عدا الأجزاء والشرائط عنه ، وأمّا الشرائط نفسها فربّما
ــ[226]ــ
قيل بخروجها عن حريم النزاع ، ولكن قد تقدّم فساده (1) . والصحيح هو أ نّها داخلة فيه أيضاً . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح والأعم . ـــــــــــ (1) في ص 156 .
|