حكم ما إذا رأى الجُنب نجاسة في المسجد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6095

 

ــ[281]ــ

   [ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها (1) وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى ما  بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدر الامكان ، وإن لم يمكن التطهير إلاّ بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه ((1)) ، وكذا إذا استلزم التأخير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك بما يصدق عليه المسجد بالفعل ، ومن هنا نشك في ترتبها على المسجد الذي جعل داراً  أو طريقاً ، وحيث إنه لا إطلاق في تلك الأدلة حتى تشمل ما لا يصدق عليه المسجد بالفعل ـ  لأجل كونها ظاهرة في الاختصاص بالمسجد الفعلي  ـ فلا محالة تنتهي النوبة إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب في المقام ، فمن يرى اعتباره في الأحكام الكلية بكلا قسميه ـ  من التنجيزي والتعليقي  ـ كالماتن وغيره يستصحب حرمة التنجيس المترتبة على المكان الذي كان مسجداً سابقاً وهو من استصحاب الحكم المنجز ، كما يستصحب وجوب الازالة عنه على نحو التعليق لأنه كان لو تنجس وجب تطهيره والأصل أنه الآن كما كان .

   وأما من أنكر استصحاب الأحكام المعلّقة كشيخنا الاُستاذ وغيره فيلتزم بحرمة تنجيسه لاستصحابها ، وينكر وجوب الازالة عنه لأنه من اسـتصحاب الحكم المعلّق ومن هنا فصّل في هامش المتن بين حرمة التنجيس ووجوب الازالة في المسألة . وأما من لا يعترف بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية المنجزة ولا المعلقة ـ  كما بنينا عليه في محله  ـ فلا يلتزم بشيء من الحكمين المتقدمين ، ومن هنا كتبنا في تعليقتنا أن الأظهر عدم وجوب الازالة والأحوط عدم جواز تنجيسه . وأردنا بذلك عدم المخالفة مع المشهور حيث حكموا بحرمته لأنه حكم موافق للاحتياط .

   (1) لتمكّنه من امتثـال كلا الحكمـين ، أعني حرمة المكث في المسـاجد ووجـوب الازالة ، فيزيلها في حالة المرور من غير مكث .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدّاً ، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمةً للازالة ، ولزم التيمّم حينئذ له إن أمكن .

ــ[282]ــ

ـ  إلى أن يغتسل  ـ هتك حرمته (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة في حال المرور وتزاحمت حرمة المكث مع وجوب الازالة ، فهل تجب عليه الازالة حينئذ أو تتقدم حرمة المكث على وجوب الازالة أو لا بد من التفصيل في المسألة ؟ التحقيق هو الأخير بيان ذلك : أن للمسألة صوراً ثلاثاً :

   إحداها : ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لفورية الازالة ـ  لا لأجل وجوبها  ـ كما إذا رأى نجاسة في المسجد وهو جنب يتمكن من الاغتسال ، فان الأمر يدور في مثله بين المبادرة إلى الازالة وعصيان حرمة المكث بأن يدخل المسجد ويزيل النجاسة وهو جنب ، وبين أن يترك المكث جنباً ويؤخر الازالة إلى ما بعد الغسل ، والمتعين في هذه الصورة تأخير الازالة ، لأنّ ما دلّ على فوريتها لا تقتضي المـبادرة إليها بتلك السرعة فان فورية الازالة كما لا تنافي التراخي لتهيئة آلاتها كذلك لا تنافي تأخيرها بمقدار الاغتسال ، لأنه في الحقيقة أيضاً من مقـدّماتها ، فالمتعين حينئذ أن يبادر إلى الاغتسال ثم يشتغل بالازالة . ومعه لا يتمكن من التيمم بدلاً عن الغسل ولو بداعي غايات اُخر ، لأن مكث الجنب في المسجد بالتيمم إنما يسوغ إذا كان فاقداً للماء وعاجزاً عن الاغتسال ، وأما في أمثال المقام مما يتمكن فيه من الغسل فلا مسوّغ لمكثه في المساجد بالتيمم .

 وثانيتها : ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لأصل وجوب الازالة ـ  لا لفوريتها فحسب  ـ كما إذا لم يتمكن من الاغتسال ، كما إذا كان مسافراً مثلاً وعلى طريقه مسجد فيه نجاسة وهو جنب ولا تقف القافلة حتى يغتسل فيزيل ، فان الأمر حينئذ يدور بين الازالة وهو جنب وبين تركها رأساً ، والصحيح وقتئذ تقديم حرمة المكث على وجوب الازالة ، وذلك لتوقفها على أمر حرام وهو المكث ، وبذلك يدخل المقام في كبرى توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة والضابط الكلِّي حينئذ تقديم الأهم منهما على المهم ، ولا إشكال في أنّ حرمة المكث التي ثبتت بغير واحد من الاخبار(1) وقوله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 17 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net