دلالة الأمر على المرة أو التكرار 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 5584


ــ[14]ــ


المرّة والتكرار

لا إشكال في انحلال الأحكام التحريمية بانحلال موضوعاتها كما تنحل بانحلال المكلفين خارجاً ، ضرورة أنّ المستفاد عرفاً من مثل قضية لا تشرب الخمر أو ما شاكلها انحلال الحرمة بانحلال وجود الخمر في الخارج ، وأ نّه متى ما وجد فيه خمر كان محكوماً بالحرمة ، كما هو الحال في كافة القضايا الحقيقية .
وأمّا التكاليف الوجوبيـة فأيضاً لا إشكـال في انحلالها بانحلال المكلفين وتعددها بتعددهم ، بداهة أنّ المتفاهم العرفي من مثل قوله تعالى : (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(1) أو ما شاكله ، هو تعدد وجوب الحج بتعدد أفراد المستطيع خارجاً . وأمّا انحلالها بانحلال موضوعاتها فيختلف ذلك باختلاف الموارد فتنحل في بعض الموارد دون بعضها الآخر .
ومن الأوّل : قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)(2) وقوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(3) وما شاكلهما ، حيث إنّ المتفاهم العرفي منهما هو الانحلال وتعدد وجوب الصلاة ووجوب الصوم عند تعدد الدلوك والرؤية .
ومن الثاني : قوله تعالى (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ ) إلخ، حيث إنّ المستفاد

ـــــــــــــــــــــ
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) الإسراء 17 : 78 .
(3) البقرة 2 : 185 .

ــ[15]ــ

منه عرفاً عدم انحلال وجوب الحج بتعدّد الاستطاعة خارجاً في كل سنة ، بل المستفاد منه أنّ تحقق الاستطاعة لدى المكلف يقتضي وجوب الحج عليه فلو امتثل مرّة واحدة كفى ولا يلزمه التكرار بعد ذلك وإن تجددت استطاعته مرّة ثانية .
وبعد ذلك نقول : إنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها لا تدل على التكرار ولا على المرّة في كلا الموردين ، واستفادة الانحلال وعدمه إنّما هي بسبب قرائن خارجية وخصوصيات المورد لا من جهة دلالة الصيغة عليه وضعاً .
وبكلمة اُخرى : أنّ المرّة والتكرار في الأفراد الطولية والوحدة والتعدد في الأفراد العرضية جميعاً خارج عن إطار مدلول الصيغة مادة وهيئة ، والوجه في هذا واضح ، وهو أنّ الصيغة لو دلت على ذلك فبطبيعة الحال لا تخلو من أن تدل عليه بمادتها أو بهيئتها ولا ثالث لهما ، والمفروض أ نّها لا تدل بشيء منهما على ذلك .
أمّا من ناحية المادة : فلفرض أ نّها موضوعة للدلالة على الطبيعة المهملة المعراة عنها كافة الخصوصيات ، منها المرّة والتكرار والوحدة والتعدد فلا تدل على شيء منها .
وأمّا من ناحية الهيئة : فقد تقدّم في ضمن البحوث السالفة أ نّها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، فلا تدل على خصوصية زائدة على ذلك ، كالانحلال وعدمه أصلاً .
فالنتيجة : أن هذا النزاع لا يقوم على أساس صحيح وواقع موضوعي ، فعندئذ إن قام دليل من الخارج على تقييد الطلب بإحدى الخصوصيات المذكورة فهو ، وإلاّ فالمرجع ما هو مقتضى الأصل اللفظي أو العملي .

ــ[16]ــ

أمّا الأصل اللفظي، كأصالة الاطلاق أو العموم إذا كان، فلا مانع من التمسك به لاثبات الاكتفاء بالمرة الواحدة في الأفراد الطولية، وهذا لا من ناحية أخذها في معنى هيئة الأمر أو مادته ، لما عرفت من عدم دلالة الصيغة عليه بوجه ، بل من ناحية أن متعلق الأمر هو صرف الطبيعة ، وهو وإن كان كما يصدق بالمرة الواحدة يصدق بالتكرار ، إلاّ أنّ الاكتفاء به في ضمن المرّة الواحدة من جهة صدق الطبيعة عليها خارجاً الموجب لحصول الغرض وسقوط الأمر ، وعندئذ فلا يبقى مقتض للتكرار أصلاً ، كما أ نّه لا مانع من التمسك به لاثبات الاكتفاء بوجود واحد في الأفراد العرضية، وهذا لا من ناحية أخذ الوحدة في معنى الأمر، لما عرفت من عدم أخذها فيه، بل من ناحية صدق الطبيعة عليه خارجاً الموجب لحصول الغرض وسقوط الأمر فلا يبقى مقتض للتعدد .
وأمّا الأصل العملي في المقام ، فهو أصالة البراءة عن اعتبار الأمر الزائد . وعلى الجملة : أنّ ما هو ثابت على ذمة المكلف ولا شك فيه أصلاً هو اعتبار طبيعي الفعل ، وأمّا الزائد عليه وهو تقييده بالتكرار أو بعدمه في الأفراد الطولية أو تقييده بالتعدد أو بعدمه في الأفراد العرضية فحيث لا دليل على اعتباره ، فمقـتضى الأصل هو البراءة عنه ، فإذا جرت أصـالة البراءة عن ذلـك في كلا الموردين ثبت الاطلاق ظاهراً، ومعه يكتفى بطبيعة الحال بالمرة الواحدة ، لصدق الطبيعة عليها الموجب لحصول الغرض وسقوط الأمر ، كما إذا أمر المولى عبده باعطاء درهم للفقير فأعطاه درهماً واحداً يحصل به الامتثال ، لصدق الطبيعي عليه وعدم الدليل على اعتبار أمر زائد ، هذا لا إشكال فيه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net